في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يكبّر للافتتاح ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة هكذا خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يصنع في الثانية كذلك ، ويتشهد ويسلّم.
______________________________________________________
الاعتراض.
ويمكن الجواب من وجهين :
الأول : أنّ صلاة الكسوف وصلاة بقية الآيات لمّا كانت متحدة في الكيفية ، كان الموجب لبقية الآيات موجبا للكسوف في الحقيقة ، لا بمعنى استوائهما في النية ، بل بمعنى الاستواء في الكيفية ، وفيه تكلّف وتجوز.
الثاني : أنه لمّا كان الكسوف يستعمل في كلّ من احتراق القمرين ، فكاناهما الأصل في الباب لأنهما أكثريان ، ولاختصاص أكثر النصوص بهما وانعقاد الإجماع على شرعيتهما ، واتفاق أصحابنا على وجوبهما ، وعدم مخالفتهما للقواعد الأصولية ، وباعتبار ضيق وقتها عن قدر زمان الصلاة خصهما المصنف بالذكر في عنوان الفصل ، وعطف عليهما عند بيان الموجب الثاني في غيرهما من الآيات استطرادا واستيفاء لبقية الأسباب ، وإدخالا للسبب الأضعف (١) في البحث عن غيره تنبيها على تفاوتهما في الرتبة.
وهذا الوجه لا بأس به لولا شدة غموضه وخفائه.
قوله : ( ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة وهكذا خمسا ).
أجمع الأصحاب ـ إلاّ ابن إدريس ـ على وجوب إعادة الحمد حيث أتم السورة أولا ، وبه وردت الأخبار عن أهل البيت عليهمالسلام (٢) وقال ابن إدريس : لا يجب لأن الركعة الواحدة لا تجب فيها قراءة الفاتحة أزيد من مرة (٣) ، وهو ضعيف.
__________________
(١) في « ن » : الأصعب.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٥ حديث ٣٣٣.
(٣) السرائر : ٧٢.