الصفحه ١٢٦ :
______________________________________________________
لعدم فهمه من لفظ
السّاتر عند الإطلاق
الصفحه ١٣٨ : ، ويأكل لحم الخنزير ، ولا يغسل من أجل ذلك ،
معلّلا بأنّه لم يستيقن نجاسته (٤) ، وفي صحيحة الحلبي عنه
الصفحه ١٥٩ : ،
______________________________________________________
قوله
: ( ومرابط الخيل
والبغال والحمير ).
لكراهية فضلاتها
وبعد انفكاكها منها ، وفي مقطوع سماعة
الصفحه ١٧٢ : المحاريب الدّاخلة (٢) ، وإطلاق الدّاخلة في عبارته يحتمل أن يراد به الدّاخل في
المسجد ، وهو المتبادر من كسر
الصفحه ١٨٠ : ،
______________________________________________________
وكذا يحرم اتخاذ
البيع والكنائس أو بعضها في ملك أو طريق ، لما في ذلك كلّه من تغيير الوقف وتخريب
مواضع
الصفحه ١٩١ : ، ولا في القارئ إذا كان هناك مانع من البصر (٢) ، وهو متجه إذا
لم يبصر ، لانتفاء العلة ، أمّا مع الإبصار
الصفحه ٢٢٣ : .
______________________________________________________
ضمناء ، والمؤذنون
أمناء » (١) ، فإن الضّامن أعظم من الأمين.
وأيضا فإنّ
الإمامة تستدعي معرفة أحوال
الصفحه ٣٠٤ :
والفصل بين الحمد
والسورة بسكتة خفيفة ، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من
سورة
الصفحه ٣٢٠ : استحباب
التجافي ـ وهو أن لا يضع شيئا من أعضائه على شيء إلاّ اليدين ـ ، فيدلّ عليه مع
الإجماع ما رواه حماد
الصفحه ٣٢٩ : المهملة ـ شعر
النّاصية ، ورواية عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليهالسلام قريب منها (٢) ، وإن
الصفحه ٣٤٣ : .
______________________________________________________
ج : يستحب إذا رفع
رأسه من السّجود أن يمسح يده على موضع سجوده ثم يمرّها على وجهه من جانب خده
الأيسر ، وعلى
الصفحه ٤٠٩ : سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب
على أقل منهم » (٣) وأصحّهما ـ وهو اختيار الأكثر ـ : الاكتفاء بخمسة
الصفحه ٤٢١ : ، والحثّ على الطاعات ، والتحذير من المعاصي ، والاغترار بالدّنيا
وزخارفها ، ونحو ذلك.
ولا يتعين لفظه
على
الصفحه ٤٤١ : عدم وجوب الجمعة على من فقد فيه واحدة من هذه
الصّفات ، وبيان من تنعقد به ومن لا تنعقد.
ولمّا كان موضع
الصفحه ٤٤٩ :
ويصلّي من سقطت
عنه الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه ، وإن زال المانع كعتق