هـ : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ،
______________________________________________________
العصر.
فإن حمل الاشتغال على الأعم صحّ إطلاق إعادة الصّلاتين ، وإلاّ وجب تقييدها بذلك.
قوله : ( الخامس : لو حصل حيض ، أو جنون ، أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ).
أمّا سقوط الأداء فلانتفاء شرط التّكليف ، وأمّا سقوط القضاء فلعدم المقتضي له. أمّا في الجنون فظاهر ، وأمّا في الحيض والإغماء المستوعب فللنص (١). وقيل في الإغماء بوجوب القضاء (٢) استنادا الى عدّة الروايات (٣) ، والجمع بينها وبين الرّوايات بعدم القضاء بالحمل على الاستحباب واضح السّبيل.
قوله : ( وإن خلا أوّل الوقت عنه بمقدار الطّهارة والفريضة كملا ، ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ).
الضّمير في ( عنه ) يعود إلى كلّ واحد من الأمور المذكورة ، واعتبار مقدار الطّهارة خرج مخرج المثال ، فإن غيرها من الشّروط أيضا كذلك ، واعتبار مقدارها إنّما يتحقّق إذا لم يكن قد دخل الوقت عليه متطهّرا ـ كما لا يخفى ـ وكذا الباقي.
وإنّما اعتبر إدراك مقدار الفريضة في وجوب القضاء ، لأنّ التّكليف بها إنّما يتحقّق بذلك لامتناع التّكليف بعبادة لا يسعها وقتها ، ووجوب القضاء هنا تابع لوجوب الأداء ، لما علم من أنّ هذه الاعذار لا يجب قضاء زمانها ، واكتفى ابن بابويه (٤) ، والسّيّد (٥) في وجوب القضاء خلو أوّل الوقت عن العذر بمقدار أكثر
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٦ حديث ١٠٤٠ ، التهذيب ٣ : ٣٠٤ حديث ٩٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ حديث ١٧٨٠.
(٢) قاله الصدوق في المقنع : ٣٧.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٠٥ حديث ٩٣٧ ، ٩٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٥٩ حديث ١٧٨٤ و ١٧٨٥.
(٤) المقنع : ١٧.
(٥) جمل العلم والعمل : ٦٧.