وقراءة الأعلى في الاولى والشمس في الثانية ،
______________________________________________________
صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النّار » (١).
ولو كان موطنه بعيدا عن المصلّى ، أو كان عاجزا ، أو به علة ونحو ذلك جاز الركوب قطعا ، ويستحبّ السكينة في أعضائه والوقار في نفسه ، بمعنى طمأنينة النّفس وثباتها.
ومقتضى العبارة اختصاص استحباب المشي والحفاء بالإمام عليهالسلام ، لأنّ التقييد به يشعر بذلك ، لكن دلائل الاستحباب تقتضي العموم ، وعبارة النّهاية للمصنّف غير مقيّدة ، فإنّه قال : يستحبّ الخروج ماشيا الى آخره (٢) ، وهو المناسب وقد روي أنّ المأمون تبع الرّضا عليهالسلام في فعله ، ويستحبّ أن يكون ذاكرا لله تعالى في حال خروجه ، كما نقل عن الرّضا عليهالسلام.
قوله : ( وقراءة الأعلى في الاولى ، والشّمس في الثّانية ).
هذا قول الشّيخ في المبسوط (٣) والنّهاية (٤) ومحمّد بن بابويه (٥) وابن إدريس (٦) وابن حمزة (٧). تدلّ عليه رواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « تقرأ في الاولى مع أم القرآن( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي الثّانية والشّمس » (٨) ومثله رواية أبي الصّباح عن أبي عبد الله عليهالسلام (٩).
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٣ حديث ١٦٨٢ ، سنن النسائي ٦ : ١٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٠٢ ، مسند أحمد ٣ : ٣٦٧ ، وفي الجميع اختلاف بسيط في اللفظ.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٦٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٧٠.
(٤) النهاية : ١٣٥.
(٥) الفقيه ١ : ٣٢٤.
(٦) السرائر : ٧٠.
(٧) الوسيلة : ١١٦.
(٨) التهذيب ٣ : ١٣٢ حديث ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ حديث ١٧٣٨ ، وفيه : ( الجبلي ) بدل ( الجعفي ).
(٩) الفقيه ١ : ٣٢٤ حديث ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ حديث ٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ حديث ١٧٤٣.