______________________________________________________
المعتبر (١) ، للأصل ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام المتضمنة : أنّ الله وضع الجمعة عن تسعة ، وعدّ منهم الصّبي والمجنون والمرأة (٢) ، فالوجوب عليها عند الحضور يحتاج إلى دليل ، ولأنّها ليست أهلا للحضور في مجامع الرّجال ، فلا يناسب تكليفها بها ، وهذا هو الأصحّ. ولا فرق بين العجائز وغيرهنّ.
بقي شيء ، وهو انّها إذا حضرت الجمعة ، هل تشرع منها وتجزئها عن الظّهر؟ ظاهر عباراتهم ينفي الوجوب ، وكراهية الحضور يشعر بذلك ، وبه صرّح المصنّف في النّهاية (٣) ويلوح ذلك من رواية أبي همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « إذا صلّت المرأة في المسجد يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، وإن صلت في المسجد أربعا نقصت لتصلّ في بيتها أربعا أفضل » (٤) ولا بعد فيه.
ولعل مراد الشّيخ في النّهاية بوجوبها عليها عند الحضور : أنّها تفعلها بنية الوجوب (٥) ، لأنّها إنّما تجزئ عن الظّهر إذا أوقعتها كذلك ، إذ لا قاطع في عبارته على إرادة الوجوب الحتمي ، وعلى هذه تنزّل رواية حفص بن غياث وإن ضعفت ، فلا يبقى بين الإخبار اختلاف.
واعلم أنّ شيخنا في الذّكرى صرّح بأنّ الخنثى المرأة في ذلك ، معلّلا بالشك في السّبب (٦) ، وكذا المصنّف في النّهاية (٧).
ويرد عليه ، أنّ تكليف الخنثى لمّا كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطّرفين ، وهو ما يحصل به يقين البراءة ، للقطع بثبوته وتوقف الجزم البراءة على ذلك ، كان المناسب في هذا الباب إيجاب الجمعة عليها ، وعدم انعقادها بها.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٩٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ حديث ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ حديث ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ حديث ٧٧.
(٣) نهاية الأحكام ٢ : ٤٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤١ حديث ٦٤٤ ، وفيه اختلاف يسير.
(٥) النهاية : ١٠٣.
(٦) الذكرى : ٢٣٢.
(٧) نهاية الأحكام ٢ : ٤٥.