الصفحه ٤٥٠ :
المطلب
الثالث : في ماهيتها
وآدابها :
وهي ركعتان عوض
الظهر ، ويستحب فيهما الجهر إجماعا ، والأذان
الصفحه ٣ : الآداب. وفيه مسائل.................................... ١٤٥
المسالة الأولى : استحباب قراءة الجمعة
الصفحه ١٦ : الآداب. وفيه مسائل.................................... ١٤٥
المسالة الأولى : استحباب قراءة الجمعة
الصفحه ٣٠٨ : كان مقصودا من أوّل الصّلاة ، قال في الذّكرى : لو
جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الاجزا
الصفحه ٢٠٣ :
وتحرم الأجرة عليه
، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع
الصفحه ٦٨ : (٤) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام (٥) ، وفي غيرها من
الأخبار جواز التّقديم (٦) ، ومال إليه في
الصفحه ٢٧٠ :
: ( والبسملة آية
منها ومن كل سورة ).
المراد : البسملة
في أوّل السّورة ، لأنّ الّتي في وسط النّمل بعض آية
الصفحه ٢٧٨ :
ويجوز أن يقرأ من
المصحف ، وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر
الصفحه ٧٤ : ، كالمصلّي في بيوت مكة أو
الأبطح ، وباعتبار بعده منها بحيث لا يكون كذلك.
فالأوّل قبلته
الكعبة لتمكّنه من
الصفحه ٣٥٦ : ، إلاّ في قصد المأمومين ، ذكر نحوا من ذلك في الذّكرى ، قال : ولو
أضاف الجميع الى ذلك قصد الملائكة أجمعين
الصفحه ٤٩٤ : سورة في مجموع الركعة.
يب : أن يفرق بين
الركعتين بأن يفعل في إحداهما واحدة من الصور المذكورة ، وفي
الصفحه ٢١٦ : والإقامة وبينهما ، في أذان الصّبح وغيره على الأصحّ ،
لأن الأذان والإقامة متلقيان من الشّرع كسائر العبادات
الصفحه ٣٣ : قسم برأسه ، ويرد عليه
أن الكسوف والزلزلة داخلتان في الآيات ، فعدهما قسمين لها من عيوب القسمة ، وكأنه
الصفحه ٢٩٢ : .
______________________________________________________
ولا فرق في ذلك
بين أن يسكت عامدا أو ناسيا ، والعبارة مشعرة بذلك ، حيث قيد القراءة من غيرها
بكونه ناسيا
الصفحه ١٨١ :
والدفن فيها.
ويجوز نقض المتهدم
منها ، وتستحب إعادته ، ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد