الصفحه ٤٦٣ :
والمباكرة إلى
المسجد بعد حلق الرأس ، وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والسكينة والوقار ، والتطيّب
ولبس
الصفحه ٣ : .............................................. ١٣١
الشرط السابع : الخطبتان............................................. ١٣٤
المطلب الثاني : في
الصفحه ١٦ : .............................................. ١٣١
الشرط السابع : الخطبتان............................................. ١٣٤
المطلب الثاني : في
الصفحه ٤٦٤ : بين السّاعة وما يليها ، وأجزاء السّاعة مسكوت عنها ، فلا
تلزم المساواة المذكورة.
ويستحبّ أيضا حلق
الصفحه ١١١ : حلقات المغفر والدرع ، انظر : لسان العرب ( زرد ) ٣ : ١٩٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٦٤
حديث ٧٧٤ وليس فيه الزبير
الصفحه ٥٠١ : مكروها كالأوقات الخمسة والحمام لم ينعقد نذر الثاني
قطعا.
وهل يبطل النذر من
أصله أم ينعقد بدون القيد
الصفحه ٢٠٤ : جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ).
يجوز تعدّد
المؤذّنين وإن زادوا على اثنين ، وعن الشّيخ أبي علي في شرح
الصفحه ٣٩٩ : » (٩).
والثّاني : أنّه
مكروه ، وبه قال السيّد أيضا (١٠) لقول الصّادق عليهالسلام وقد سئل
الصفحه ٤٠٥ : الجمعة في الغيبة وشرعيتها ، لا في الاستحباب والوجوب تخييرا.
الثّاني : لا نعلم
خلافا بين أصحابنا في أنّ
الصفحه ٤٨٩ : : ( الثاني : الموجب ) ، لاستلزامه كون
الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات ، وهو معلوم الفساد ، فكان
الصفحه ١٤٢ : يحلّ
له أو بين بآلاته في هواء الغير فكالمغصوب.
__________________
(١) شرح الكبير
على متن المقنع
الصفحه ٣٢ : ).
__________________
(١) النسخة التي
اعتمدها المحقق الكركي كما يظهر من شرحه خالية من هذه.
(٢) جمهرة اللغة ٣
: ٨٨.
(٣) الذكرى : ٧.
الصفحه ١٦٤ : النهاية : ١٠٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١١٤.
(٨) شرح فتح
القدير ١ : ٣٦٢.