الصفحه ٤٧٢ : :
يقرأ في الأولى الحمد وو الشّمس ، وفي الثّانية الحمد والغاشية (١) ، وهو قول المفيد
(٢) والمرتضى (٣) وابي
الصفحه ٤٩٥ : ، والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج.
ولو أدرك الإمام
في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية
الصفحه ٥١٢ : ويقولها عشرا ، ثم يسجد الاولى ويقولها عشرا ، ثم يجلس ويقولها عشرا ، ثم
يسجد الثانية ويقولها عشرا ، ثم يجلس
الصفحه ٢ : ................................................................ ٦٨
المسألة الثانية عشرة : المشهور البناء على الأكثر إذا حصل في الرباعية
الأوليين وشك في الزائد
الصفحه ٨ : .............................. ٢٨٩
المطلب الأول : في محله ، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس............... ٢٨٩
المطلب الثاني : في
الصفحه ١٥ : ................................................................ ٦٨
المسألة الثانية عشرة : المشهور البناء على الأكثر إذا حصل في الرباعية
الأوليين وشك في الزائد
الصفحه ٢١ : .............................. ٢٨٩
المطلب الأول : في محله ، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس............... ٢٨٩
المطلب الثاني : في
الصفحه ٤٨ : .
______________________________________________________
عليه الإجماع ،
وفي الأخبار ما يدلّ عليه (١).
والمراد بالفجر هو
الثّاني خلافا للمرتضى ، فإنّه جعل آخر
الصفحه ٥٨ : الاحتمالين الالتفات
إلى ما كان عليه ، وإلى ما صار اليه ، والثّاني أقوى ، لأنّ وقوع شيء من الظّهر
فيه لا
الصفحه ١٠١ : .
ولا يخفى ضعف
الوجه الأوّل ، فإنّ الخطأ ـ وهو عدم مطابقة الواقع ـ لم يظهر بمخالفة الاجتهاد
الثّاني
الصفحه ١١٨ :
ولو أذن مطلقا جاز
لغير الغاصب ، عملا بالظاهر.
والطّهارة وقد
سبق.
المطلب
الثّاني : في ستر
الصفحه ١٤٤ : لأن
المنكر قطع الصّلاة على ما بينه فيه لا الخروج من ملك الغير ، والمأمور به هو
الثّاني ، وكون الثّاني
الصفحه ١٩٨ :
ويكره للجماعة
الثانية الأذان والإقامة ، إن لم تتفرق الاولى ، وإلاّ استحبّا
الصفحه ٢٠٠ :
ولا يصح إلاّ بعد
دخول الوقت.
وقد رخص في الصبح
تقديمه ، لكن تستحب إعادته عنده.
المطلب
الثاني
الصفحه ٢٤٣ :
الفصل
الثاني : النية : وهي
ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، في الفرض والنفل