ولو انفض العدد قبل التلبّس ـ ولو بعد الخطبتين ـ سقطت ، لا بعده ولو بالتكبير ، وإن بقي واحد.
ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
______________________________________________________
قوله : ( ولو انفض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت ، لا بعده ولو بالتّكبير وإن بقي واحد ).
المراد بانفضاض العدد : تفرّقهم بأجمعهم أو بعضهم ، والمراد بسقوطها : سقوطها عن الباقين.
أمّا المتفرّقون إذا كانوا ممّن تجب عليهم فالوجوب بحاله ، ولو تلبسوا بها ثم انفضوا لم يقدح في الصّحّة ، وإن لم يصلوا ركعة ، بل لو كان ذلك بعد تكبيرة الإحرام ، لما سبق من أنّ العدد شرط الابتداء لا الاستدامة.
وقوله : ( وإن بقي واحد ) يمكن أن يريد به بقاء واحد مع الإمام ، فيكون ذهبا إلى اعتبار بقاء واحد مع الإمام ، لأنّ العطف بـ ( أن ) الوصلية إنّما يكون لأخفى الأفراد ليحصل به مسمّى الجماعة. وهو ضعيف لفقد الدّليل الدال عليه ، فيحمل على أنّ المراد : وإن بقي واحد من العدد فقط ، بحيث لا يكون معه غيره ، وحينئذ فيكون صادقا ببقاء الإمام وحده ، وببقاء واحد من المأمومين بغير إمام ، وقد سبق تحقيق ذلك كله.
قوله : ( ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم ، إن لم يسمعوا أولا الواجب منها ).
الضّمير في ( انفضوا ) يعود إلى العدد الّذي به انعقاد الجمعة ، فلو انفض بعض العدد ، وبقي من يتم به لم تجب الإعادة.
والمراد بقوله : ( أعادها بعد عودهم ) : إعادة الواجب خاصّة ، كما يفهم من آخر العبارة.
ويظهر من قوله : ( أعادها بعد عودهم ) وجوب إعادة جميع الخطبة ، إن لم