______________________________________________________
وقت الحاجة وهو محذور. وفي محلّ النزاع ثبت بدلية الظهر في حال الغيبة خاصة ، كما يثبت في حقّ الهم ، والأعمى ، والأعرج ، والمسافر ، ومن أشبههم.
والقول الثّاني : الجواز (١) ، وهو المشهور بين الأصحاب ، خصوصا المتأخّرين. ويظهر من كلام الذّكرى اضطرابه في الفتوى ، فإنّه اختار الجواز أولا ، ثم قال : إن المنع متوجّه ، وإلاّ لزم القول بالوجوب العيني ، أي : الحتمي. والمجوّزون لا يقولون به (٢).
والفتوى على الجواز لوجوه :
الأوّل : قوله تعالى ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ، وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٣) ، وجه الدلالة : أنّه علّق الأمر بالسعي إلى الذكر المخصوص ـ وهو الجمعة والخطبة اتفاقا ـ بالنداء للصّلاة ، وهو الأذان لها ، وليس النّداء شرطا اتفاقا والأمر للوجوب ، ووجوبه يقتضي وجوبها.
ولا ريب أنّ الأمر بالسّعي إنّما هو حال اجتماع الشّرائط ، من العدد والخطبتين وغيرهما.
الثّاني : صحيحة زرارة ، قال : حثّنا أبو عبد الله عليهالسلام على صلاة الجمعة ، حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا إنّما عنيت عندكم » (٤).
وموثقة زرارة ، عن عبد الملك ، عن الباقر عليهالسلام قال : « مثلك يهلك ، ولم يصل فريضة فرضها الله » قال : قلت : كيف أصنع؟ قال : قال : « صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة (٥).
__________________
(١) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١ : ١١٩ ، والشهيد في اللمعة : ٣٧.
(٢) الذكرى : ٢٣١.
(٣) الجمعة : ٩.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٩ حديث ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ حديث ١٦١٥.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣٩ حديث ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ حديث ١٦١٦.