والقائم على هيئة
الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق.
ولو شرع في الذكر
الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل
______________________________________________________
لعل المراد بقوله
: ( أصلا ) : العجز عن جميع حالاته المتصوّرة إلى الحدّ المعين ، ودونه استقلالا
واعتمادا ، إذ لو أمكن الاعتماد وجب ولو بعوض ، توصلا إلى الواجب بحسب المقدور ،
كما تقدّم في القيام.
قوله
: ( والقائم على
هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد الانحناء يسيرا للفرق ).
أي : تحصيلا للفرق
بين القيام والرّكوع ، لأنّ المعهود من صاحب الشّرع الفرق بينهما ، ولا دليل على
السّقوط ، ولظاهر قوله عليهالسلام : « فاتوا منه بما استطعتم » ، وما سبق في باب
القيام من الدلائل الدالة على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض إذا بلغ الحال إليه
تنبيه على ذلك. وقال الشّيخ وتبعه المصنّف في هذا الكتاب ، وصاحب المعتبر : يستحب ولا
يجب ، لأنّ ذلك حدّ الرّكوع فلا يلزم الزّيادة عليه . وجوابه : أنه لا
يلزم من كونه حد الرّكوع أن يكون ركوعا ، لأنّ الرّكوع هو فعل الانحناء المخصوص ،
ولم يتحقق ، ولما سبق من وجوب الفرق. ولو أمكن نقص الانحناء حال القيام باعتماد أو
نحوه تعيّن قطعا ، فيجزئ ذلك الانحناء للرّكوع حينئذ لحصول الفرق.
فرع :
لو كان انحناؤه
على أقصى مراتب الرّكوع بحيث لو زاد يسيرا خرج عمّا يعد ركوعا ففي ترجيح الفرق ،
أو هيئة الرّكوع تردد.
قوله
: ( ولو شرع في
الذكر الواجب قبل انتهاء الرّكوع أو شرع في
__________________