ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يفعل صحت.
______________________________________________________
ولا فرق في ذلك بين أن يسكت عامدا أو ناسيا ، والعبارة مشعرة بذلك ، حيث قيد القراءة من غيرها بكونه ناسيا ، وأطلق في السّكوت ، والظّاهر أنّ مراده بقوله : ( وعمدا تبطل ) ما إذا قرأ بينها من غيرها ، لا ما إذا سكت ، لأنّه قابل به النّسيان ، وهو في الأوّل خاصة ، ويستفاد منه أنّه لو قرأ بينها منها لا تبطل الموالاة.
ويشكل إذا قرأ ممّا بعد الموضع الّذي هو فيه ، كما لو كان في الوسط فقرأ الآخر ، فإنّه أجنبيّ من القراءة بالنسبة إلى ما هو فيه.
ويستثني من قطع الموالاة ـ بقراءة شيء خلالها ـ الدّعاء في جميع أحوال الصّلاة بالمباح للدّين والدّنيا ، ولنفسه ولغيره ، ومنه سؤال الرّحمة عند آيتها ، والاستعاذة من النقمة عند آيتها ، وهو في رواية سماعة (١) وغيرها (٢) (٣) ، وفي رواية حذيفة (٤) ، وردّ السّلام بمثله ، وتسميت العاطس ، والحمدلة عند العطسة ، وكذا لو كرّر آية من الحمد والسّورة ، أو أقلّ أو أكثر للإصلاح أو للمحافظة على الأكملية في القراءة لم يقدح في الموالاة.
لكن لو كان المعاد كلمة ونحوها أعاد ما يسمّى قرآنا ، ولو وقف وقفا قبيحا عند القراءة لم يقدح في صحّة الموالاة ، وكذا لو وقف في أثناء كلمة نادرا ، بخلاف ما إذا كثر ، بحيث يخل بالنظم الّذي به الإعجاز ، كما لو قرأ مقطعا حتّى صارت قراءته كأسماء حروف الهجاء وأسماء العدد ، ولو كرّر الحمد أو السّورة لا لغرض الإصلاح لم يقدح في الموالاة.
ولو اعتقد استحباه بطلت الصّلاة لعدم الشّرعية حينئذ. ولو أتى بالقرآن على قصد الإفهام للغير مريدا به القراءة ، فهل تنقطع به الموالاة؟ فيه تردّد ينشأ من وجود سببه المجوز له ، ومن أنّه خارج عن القراءة.
قوله : ( ولو سكت لا بنية القطع ، أو نواه ولم يفعل صحّت ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠١ حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ حديث ١١٤٧.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠١ حديث ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ حديث ١١٤٨.
(٣) في « ح » و « ن » : وغيرها والتسبيح عنه آيته وهو في.
(٤) سنن الترمذي ١ : ١٦٤ حديث ٢٦١.