ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا.
______________________________________________________
فيه نظر ، ينشأ من وجوب ذلك حال الإيماء ، مع وجوب الإتيان بمقدوره من الانحناء ، ومن أنّ القادر على الرّكوع لا يجوز له الإخلال به ، لعجزه عن بعض واجبات السّجود.
والفرق بين الحالتين العجز عن الرّكوع الحقيقي في ذلك الفرض بخلافه هنا ، وكأنّه أقرب.
د : لو قدر على أكمل ركوع القاعد من غير زيادة اقتصر على الأقل ، إيثارا للسّجود بالزّيادة ، تحصيلا للفرق.
وتجويز شيخنا في الذّكرى كلاّ من الأمرين استبعادا للمنع من الرّكوع الكامل (١) ضعيف ، لوجوب الفرق ، وثبوت التمكّن منه.
قوله : ( ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا ، ويثني الرجلين راكعا ، والتورك متشهدا ).
يدل على ذلك ما روي من ان النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما صلّى جالسا تربع.
وعن أحدهما عليهماالسلام قال : « كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالسا تربع ، فإذا ركع ثنى رجليه » (٢) ، والمراد بالتّربع هنا : أن ينصب فخذيه وساقيه ، وهو أقرب الى حال القيام من غيره من أنواع الجلوس ، باعتبار نصب المذكورات.
وبه يحصل الفرق بين بدل القيام وغيره ، محافظة على ما كان من الفرق بين القيام والجلوس بحسب الممكن.
وإنّما قلنا : إنّه أفضل لما روي عن الصّادق عليهالسلام : أنّه سئل : أيصلّي الرّجل وهو جالس متربّعا ، ومبسوط الرّجلين؟ فقال : « لا بأس بذلك » (٣).
__________________
(١) الذكرى : ١٨١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ حديث ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ حديث ٦٧٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ حديث ١٠٥٠ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ حديث ٦٧٨.