ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفيء قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ،
______________________________________________________
قوله : ( ووقت نافلة الظّهر من حين الزّوال إلى أن يزيد الفيء قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ).
اختلف الأصحاب في آخر وقت نافلة الظّهر والعصر ، فقيل : آخر وقتها زيادة الفيء عن الظّل الأوّل قدمين ، ونافلة العصر أربعة أقدام (١) ، وقيل : آخره زيادة الفيء مثل الشّخص في نافلة الظّهر ، ومثليه في نافلة العصر (٢) ، والأخبار واردة بكل من الأمرين (٣).
وجمع في المختلف بينها بالحمل على تطويل النّافلة بكثرة الدّعاء ونحوه ، وتخفيفها بقلة ذلك (٤) ، وهو في الحقيقة ترجيح للقول بالمثل والمثلين ، وإن كان ظاهر كلامه لا يفيد ذلك لأنه قال : ( وكلا القولين عندي حسن ) ، ولا ريب أنّ الثّاني أظهر ، وقيل : بامتداد وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة (٥).
واعلم أنّ عبارة الشّيخ تقتضي استثناء قدر الفريضة من المثل والمثلين (٦) ، والأخبار تدل على أنّ النّافلة تستأثر بجميع الوقت ، وكلام الشّيخ هو المتجه ، حيث أن وقت الفضيلة منحصر في المثل والمثلين.
قوله : ( ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشّفق ).
قاله الشّيخ (٧) والجماعة ، واحتمل في الذّكرى امتداد وقتها بوقت المغرب
__________________
(١) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٤٨ ، والشهيد في اللمعة : ٢٨.
(٢) منهم : ابن إدريس في السرائر : ٤١.
(٣) لما دل على القدمين والأربعة انظر : الفقيه ١ : ١٤٠ حديث ٦٥٣ ، والتهذيب ٢ : ١٩ حديث ٥٥ ، والاستبصار ١ : ٢٥٠ حديث ٨٩٩ ولما يدل على مثل الشخص ومثليه انظر : التهذيب ٢ : ٢٢ حديث ٦٢ والاستبصار ١ : ٢٥٨ حديث ٨٩١.
(٤) المختلف : ٧١.
(٥) ذهب اليه المحقق في الشرائع ١ : ٦٢ ، ومال اليه الشهيد في الذكرى : ١٢٣.
(٦) المبسوط ١ : ٧٦.
(٧) النهاية : ٦٠.