______________________________________________________
الذّكرى عدم التّوقف في جواز السّجود عليه ، ويشكل على قوله بأن القنب ملبوس في بعض البلاد.
ولو كان القرطاس مكتوبا كره السّجود عليه ، لرواية جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليهالسلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه ، لرواية جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه اللام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة لاشتغاله بقراءته (١).
قال الشّيخ : ولا يكره في حقّ الأمي ، ولا في القارئ إذا كان هناك مانع من البصر (٢) ، وهو متجه إذا لم يبصر ، لانتفاء العلة ، أمّا مع الإبصار فغير واضح ، لأن الاشتغال حاصل وإن كان أميّا ، وقد تقدّم في المكان مثله.
قال شيخنا في الذّكرى : وفي النّفس من القرطاس شيء من حيث اشتماله على النورة المستحيلة ـ أي عن اسم الأرض بالإحراق ـ قال : إلا أن نقول : الغالب جوهر القرطاس ، أو نقول : جمود النّورة يرد إليها اسم الأرض (٣).
وما أورده أوّلا وارد ، وما اعتذر به غير ظاهر ، لأن أغلبيته جوهر القرطاس ، مع أن أجزاء النّورة منبثة فيه وساترة له لا يفيده ، وأبعد منه القول بأنّ النّورة تعود أرضا بجمودها ، لكنّ هذا الإشكال لا وجه له مع ورود النصّ ، وإطباق الأصحاب على الجواز.
واشتمال الكتابة على ما لا يجوز السّجود عليه غير قادح في السّجود على المكتوب ، لبقاء بياض يقع عليه اسم السّجود غالبا ، فلو لم يبق هذا المقدار لم يصح السّجود.
ومثله ما لو عملت الخمرة بضم الخاء المعجمة ، وهي : السجادة الصّغيرة ، بسيور ونحوها ، وعليه تنزّل رواية محمّد بن ريان المرسلة عن أبي جعفر عليهالسلام الواردة بمنع السّجود إذا كانت معمولة بسيور ، لا إذا عملت بخيوط (٤).
وتخيل كون الحبر عرضا والسّجود بالحقيقة إنّما هو على القرطاس فاسد ، لأنّه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٢ حديث ١٢ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ حديث ١٢٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٣٤ حديث ١٢٥٦.
(٢) المبسوط ١ : ٩٠.
(٣) الذكرى : ١٦٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣١ حديث ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠٦ حديث ١٢٣٨.