وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ، ولو كانت وراءه صح صلاته ، ولو ضاق المكان عنهما صلّى الرجل أولا.
______________________________________________________
وهو بعيد لعدم الدّليل الدال على ذلك.
وفي عبارة المصنّف شيء آخر ، وهو أن ظاهرها اختصاص القول بالجواز ، والتّحريم بالرّجل إذا صلّت المرأة بحذائه أو أمامه ، وقد كان الأولى التّعميم فيهما ، لان الحكم لهما معا ، وليس قصر الحكم في الرّواية (١) عذرا له ، لأنّها وردت على وفق السؤال ، وقد ظهر من الاخبار السّالفة (٢) ما يدلّ على قوله : ( وينتفي التّحريم أو الكراهية ـ اي : على القولين ـ مع الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ولو كانت وراءه صحّت صلاته ) فلا حاجة إلى إعادته. والذّراع مؤنثة سماعا ، فالأولى حذف التّاء من عشرة ، ولعلّ المصنّف أثبتها تبعا للحديث.
قوله : ( ولو ضاق المكان عنهما صلّى الرّجل أولا ).
وجوبا على القول بتحريم المحاذاة ، واستحبابا على القول الآخر ، لصحيحة محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلّيان جميعا؟ فقال : « لا ، ولكن يصلّي الرّجل ، فإذا فرغ صلّت المرأة » (٣).
وقيّد في الذّكرى بسعة الوقت (٤) ، فظاهره أنّه مع الضّيق يصلّيان جميعا للضّرورة ، وهو موافق لما حكيناه عن الشّارح آنفا (٥) ، وقد عرفت أنّ الأخبار لا تساعد عليه إلاّ مع القول بالكراهة.
ولا يخفى أنّ هذه الأولويّة إنّما هي في المكان الّذي لا تختصّ به المرأة لثبوت تسلطها على ملكها ، على أنّ في المكان المشترك بينها وبين الرّجل في ملك العين أو المنفعة تردّد ، إذ الرواية السّابقة موردها المباح أصالة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٨ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣٠ حديث ٩٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٨ حديث ١٥٢٠.
(٢) منها : ما رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ٢٣١ حديث ٩١١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ حديث ١٥٢٦.
(٣) الكافي ٣ : ٢٩٨ حديث ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٣١ حديث ٩٠٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٩ حديث ١٥٢٢.
(٤) الذكرى : ١٥٠.
(٥) إيضاح الفوائد ١ : ٨٩.