الفصل
الخامس : في المكان :
وفيه مطالب :
الأول : كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح
الصلاة فيه.
______________________________________________________
جسد » ، وهذه كلّها
تشعر بما قاله ابن إدريس ، وبعضها صريح في ذلك.
والتّحقيق انّه لا
يلزم من جواز عملها عدم كراهية الصّلاة فيها ، فالمعتمد ما عليه الأكثر ، وكيف كان
فلا تحرم الصّلاة بذلك خلافا للشيخ ، لأن ذكر الكراهية في بعض الأخبار يقتضي حمل ما عداه
عليها توفيقا ، ولأن رواية عمّار ضعيفة به ، فتحمل على الكراهيّة اقتصارا على موضع
الوفاق.
ومتى غيرت الصّورة
زالت الكراهية لانتفاء المقتضي ، ولنفي البأس عن الثّوب الّذي فيه تماثيل إذا غيرت
الصّورة في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام .
قوله
: ( الفصل الخامس في
المكان :
وفيه مطالب :
الأوّل : كل مكان
مملوك ، أو في حكمه خال من نجاسة متعدّية تصحّ الصّلاة فيه ).
المراد به : مكان
المصلّي ، ومن شروط الصّلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة
الصّلاة فيه ، وعدمها الفراغ الّذي يشغله بدن المصلّي أو يستقرّ عليه ولو بوسائط ،
وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.
والشّارح الفاضل
ولد المصنّف عرّف المكان باعتبار الأوّل في نظر الفقهاء ، بأنّه ما يستقر عليه
المصلّي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع
__________________