أو الكراهة الفقاهتيّة أو الإباحة الفقاهتيّة ، وإن كان الشكّ في تعيين المكلّف به ، فمع التضادّ يحكم بالتخيير البدوي الفقاهتي ؛ لامتناع الارتفاع والاجتماع وترجيح أحدهما على الآخر من غير مرجّح ، وعدم الدليل على التخيير بعد الأخذ وارتفاع الضرورة ، وكذا مع عدم القدرة على الإتيان بجميع المحتملات. وأمّا مع عدم التضادّ والقدرة على ما ذكر ، فيجب الإتيان بجميع المحتملات كما أشرنا ، فيكون الواحد المبهم منها واجبا بالأصالة ، وما عداه واجبا من باب المقدّمة.
٤٢
![تراث الشيعة الفقهي والأصولي [ ج ١ ] تراث الشيعة الفقهي والأصولي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4587_Torath-Al-Shia-Al-Feghhi-ValOsoli-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)