لأهل العصمة.
الخامس : المرجّح الخارجي ، وهو أيضا خمسة :
منها : اعتضاد أحدهما بدليل آخر ، دون الآخر.
ومنها : موافقة أحدهما للشهرة المطلقة العظيمة أو الحديثة أو القديمة ، حسيّة كانت أم حدسيّة حاصلة من عدم نقل خلاف إلّا عن (١) شاذّ مثلا ممّن ديدنه ذكر كلّ قول وقائل أو نحو ذلك ، سواء كانت بحسب الرواية أو الفتوى على وجه الاستناد ، أو التطابق على الأصحّ لحجّيّة الظنّ للمطمئنّ ، (٢) وكون الآخر على خلافها.
ومنها : موافقة الأصل الاجتهادي ، كالقاعدة العقليّة أو النقليّة ، أو الغالب الراجح مع جهل التاريخ في النبوي صلىاللهعليهوآله ومطلقا في الإمامي ؛ فيقدّم الموافق للأصل على غيره ؛ لحصول الظنّ ، فلو علم التاريخ في النبوي قدّم المتأخّر الوارد بعد حضور وقت العمل بالآخر مطلقا ؛ لإمكان النسخ وعدم احتمال التقيّة ؛ فيكون المتقدّم مشكوكا ، والمتأخّر مظنونا ، ولو كان الأصل من الاصول الفقاهيّة كأصل البراءة والاستصحاب ولم يكن مرجّح اجتهادي يتوقّف في مقام الاجتهاد لعدم تحقّق الترجيح حينئذ بالأصل الذي لا دخل له ببيان حكم الله يوم الصدور ، ويرجع إلى الأصل في مقام الفقاهة والعمل ، فعند كون الشكّ في التكليف البدوي أو مطلقا على وجه يرجع إلى أصل البراءة ، وعند كون الشكّ في المكلّف به مع التضادّ يعمل بالتخيير ، وكذا مع عدم التضادّ وعدم القدرة على الإتيان بجميع المحتملات ، وعند كون الشكّ في المكلّف به مع عدم التضادّ والقدرة على الإتيان بجميع المحتملات والعلم بكون المكلّف به معيّنا عند الله وصيرورته مبهما عندنا ، يجب الاحتياط بالإتيان بجميع المحتملات بقصد كون واحد لا على التعيين واجبا بالأصالة ، وما عداه واجبا من باب المقدّمة.
ومنها : مخالفة العامّة ، فإنّ الرشد في خلافهم ؛ للاستقراء ، مضافا إلى أنّ الاختلاف
__________________
(١) ج : نحو.
(٢) ب : ـ لحجيّة الظنّ للمطمئنّ.