المبحوث عنها ، وإمّا متجزّ غير قادر عليه وقادر على استعلام حكم غيرها.
فعلى الأوّل : لا شكّ ولا شبهة في أنّ وظيفته في هذه المسألة هي التقليد لمن يصحّ له تقليده ، فإن أفتى له بالبقاء وصحّ هذا الفتوى منه ، عمل فيها بهذه الفتوى ، وفي غيرها بما أدّى إليه اجتهاده ، وإن أفتى له بالمنع ، فعليه التقليد في غيرها ممّا أدّى إليه اجتهاده أيضا ، والوجه واضح لا يكاد يخفى.
وعلى الثاني : فإن أدّى نظره فيها إلى الجواز وصحّ باعتقاده مؤدّاه واعتقد حجّيّته في حقّه بحكم الدليل المعتبر عنده فيما بينه وبين الله ، اتّجه له البقاء على ما أدّى إليه اجتهاده قبل الانحطاط ؛ لذلك.
وإن لم يؤدّ نظره إليه أصلا ، أو أدّى نظره إلى المنع ، فالمتّجه حينئذ أيضا كونه كالعاميّ الصرف ذكر من الحكم في غير ما يتجزّأ فيه ، خصوصا في المسألة المبحوث عنها.
والوجه واضح لا يكاد يخفى ، سيّما على اولي النهى وذوي الحجى.
[ السادسة والثلاثون : ] كما يجوز للمجتهد ويجب عليه كائنا من كان إذا اجتهد في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة على الوجه المعتبر العمل بما أدّى إليه اجتهاده إجماعا فتوى ودليلا ، فكذا يجوز له الإفتاء ، ويصحّ للعاميّ ومن بحكمه العمل بمقتضى فتواه إذا اجتمع فيه جميع الشروط المعتبرة فيه السالفة ، ويكون قوله وفتواه حجّة شرعيّة في حقّ العاميّ ومن بحكمه ، بلا خلاف فيه بين القائلين بمشروعيّة التقليد ، بل عليه الإجماع القاطع ، كما صرّح به في كثير من العبائر.
ففي النهاية : ووجوب العمل بقول المفتي والشاهدين للإجماع عليه ، وقيام الأدلّة كالنصوص (١) .
وفي منية اللبيب : لوقوع الإجماع على التعبّد بقبول خبر المفتي والشاهد.
__________________
(١) نهاية الوصول إلى علم الاصول ، الورقة ٣١٦.