وهو الحجّة ، مضافا إلى ما دلّ من الإجماع المحصّل والمنقول وغيره من الأدلّة الآتية على حجّيّة ما أدّى إليه اجتهاده ، وكونه حكم الله في حقّه وحقّ مقلّديه ، ولزوم اتّباعه ، والعمل والفتوى والحكم به.
[ الرابعة والعشرون : ] هل يجب عليه بعد تغيّر رأيه إعلام من قلّده واستفتى عنه قبل الرجوع بالرجوع ، كما في التهذيب (١) ، وصريح منية المريد ، (٢) أم لا ، كما عن ظاهر المعارج ومنية اللبيب (٣) ، واستقربه السيّد الاستاد ـ دام ظلّه العالي ـ في المفاتيح (٤) ؟ قولان :
أحوطهما : الأوّل ، ولكن أجودهما : الثاني ؛ للأصل ، والعمومات الدالّة على الإباحة والبراءة ، الدالّة على نفي الحرج والعسر والضرر في الشريعة.
مضافا إلى ما أفاده السيّد السند الاستاد ـ دام مجده السامي ـ من أنّ الظاهر من السيرة عدم الوجوب ؛ لأنّ تجدّد الرأي للأصحاب غير عزيز ، ولم يسمع من أحد منهم أنّه تعرّض للإعلام بالرجوع في هذه المدّة الطويلة ، ومن أنّ الإعلام بالرجوع قد يوجب سقوط وقع الاجتهاد عن القلوب ، ونفرة طباع العامّة عنه ؛ فتأمّل.
ومع ذلك فليس في ترك الإعلام ترتّب مضرّة على المستفتي ؛ لأنّه معذور قبل الاطّلاع على الرجوع ، وأعماله من العبادات والمعاملات محكومة عليها بالصحّة حينئذ ؛ فتأمّل (٥) .
[ الخامسة والعشرون : ] هل يجب عليه بعد تغيّر رأيه ـ إذا كتب الرأي الأوّل في كتاب أو رسالة أو نحو ذلك ـ إبطاله ومحوه ، أو زيادة التنبيه على الرجوع ، كما عن ظاهر مجمع الفائدة ، أم لا ، كما عن صريح المفاتيح للسيّد السند العلّامة الاستاد (٦) دام ظلّه العالي ؟ قولان :
__________________
(١) تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٨٩.
(٢) منية المريد ، ص ٢٩٢.
(٣) معارج الاصول ، ص ٢٠٢ وحكاه عن منية اللبيب في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨١.
(٤) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨١.
(٥) المصدر.
(٦) المصدر.