[ الثالثة والعشرون : ] إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ، ولم يحضر صاحب الواقعة ، قيل : يكتب : « يزاد في الشرح لنجيب عنه » أو : « لم أفهم ما فيها » . وعلى تقدير أن يكتب ، فلتكن الكتابة في محلّ لا يضرّ بحال الرقعة.
وإذا فهم من السؤال صورة ، وهو يحتمل غيرها ، فلينصّ عليها في أوّل جوابه ، فيقول : إن كان قال كذا ، أو فعل كذا ، وما أشبه ذلك ، فالأمر كذا وكذا ، أو يزيد : وإلّا فكذا وكذا. كذا قاله أيضا فيها (١) .
ولا بأس به.
[ الرابعة والعشرون : ] ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه حجّة مختصرة ، قريبة من آية أو حديث ؛ ومنعه بعضهم ؛ ليفرق بين الفتيا والتصنيف ؛ وفصّل بعضهم فقال : إن أفتى عاميّا لم يذكر الحجّة ، وإن أفتى فقيها ذكرها. وهو حسن ، بل قد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدّد ويبالغ ، فيقول : هذا إجماع المسلمين ، أو : لا أعلم في هذا خلافا ، أو : من خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل الصواب ، أو الإجماع ، أو فقد أثم ، أو فسق ، أو : وعلى وليّ الأمر أن يأخذ بهذا ، لا يهمل الأمر ، وما أشبه هذه الألفاظ ، على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. كذا قاله أيضا فيها (٢) .
ولا بأس به.
البحث الثالث
فيما يتعلّق به من الأحكام
ونذكرها في ضمن مسائل :
[ الاولى : ] الإفتاء من الجامع لجميع الشروط مشروع ؛ بالكتاب ، والسنّة المعتبرة
__________________
(١) منية المريد ، ص ٣٠١.
(٢) المصدر.