لا يخلو عن شيء.
[ الثالثة : ] أن تكون عبارته واضحة صحيحة ، يعرفها العامّة ، ولا يزدريها الخاصّة ، وليحترز من القلاقة والاستهجان. كذا قاله أيضا في المنية (١) .
ولا بأس به.
[ الرابعة : ] إذا كان في المسألة تفصيل لا يطلق الجواب ، فإنّه خطأ ، ثمّ له أن يستفصل السائل إن حضر ، ويعيد السؤال في رقعة اخرى إن كان السؤال في رقعة ثمّ يجيب.
وهذا أولى وأسلم.
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنّه الواقع للسائل ، ثمّ يقول : « هذا إن كان الأمر كذا » ، أو « والحال ما ذكر » ونحو ذلك ، وله أن يفصّل الأقسام في جوابه ، ويذكر حكم كلّ قسم ، لكن هذا كرهه بعضهم ، وقال : هذا يعلّم الناس الفجور بسبب اطّلاعهم على ما يضرّ من الأقسام وينفع. كذا ذكره أيضا في المنية (٢) .
ولعلّه لا بأس به وإن كان الحكم بالكراهة ـ ولا سيّما بعنوان الإطلاق كما نسب إلى البعض ـ لا يخلو عن إشكال.
[ الخامسة : ] إذا كان في الرقعة مسائل ، فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ، ولو ترك الترتيب مع التنبيه على متعلّق الجواب فلا بأس ، ويكون من قبيل قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ﴾(٣) الآيتين. كذا ذكره أيضا في المنية (٤) .
ولا بأس به.
[ السادسة : ] قال بعضهم : ليس من الأدب كون السؤال بخطّ المفتي ، فأمّا بإملائه وتهذيبه فواسع. كذا ذكره أيضا فيها (٥) .
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩١ ـ ٢٩٤.
(٢) منية المريد ، ص ٢٩٤.
(٣) آل عمران (٣) : ١٠٦.
(٤) منية المريد ، ص ٢٩٤.
(٥) منية المريد ، ص ٢٩٤.