وإن سئل عمّن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما يعزّر به ، فيقول : يضرب كذا وكذا ، لا يزاد على كذا. كذا قاله أيضا فيها (١) .
ولا بأس به.
[ التاسعة عشرة : ] إذا سئل عن ميراث ، فليست العادة أن يشترط في الإرث عدم الرّقّ والكفر وغيرهما من موانع الميراث ، بل المطلق محمول على ذلك ، بخلاف ما إذا اطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم ، فلا بدّ أن يقول في الجواب : من أبوين ، أو أب ، أو أمّ.
وإن كان في المذكورين في رقعة الاستفتاء من لا يرث ، أفصح بسقوطه ، فيقول : وسقط فلان ، وإن كان يسقط بحال دون حال ، قال : وسقط فلان في هذه الحالة ، أو نحو ذلك ؛ لأن لا يتوهّم أنّه لا يرث بحال.
وإذا سئل عن إخوة وأخوات وبنين وبنات ، فلا ينبغي أن يقول : للذّكر مثل حظّ الانثيين ، فإنّ ذلك قد يشكل على العاميّ ، بل يقول : يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما ، لكلّ ذكر سهمان ولكلّ انثى سهم مثلا ، ولو أتى بلفظ القرآن فلا بأس به أيضا ؛ لقلّة خفاء معناه ، وإن كان الأوّل أوضح.
وينبغي أن يقول أوّلا : « تقسّم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من وصيّة أو دين إن كانا ... » إلى آخره. كذا قاله أيضا فيها (٢) .
ولا بأس به.
[ العشرون : ] ينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء ، ولا يدع فرجة ؛ لأن لا يزيد السائل شيئا يفسدها ، وإذا كان موضع الجواب ملصقا كتب على موضع الإلصاق ، وإذا ضاق الجواب فلا يكتبه في ورقة اخرى ، بل في ظهرها أو حاشيتها ، وإذا كتبه في ظهرها كتبه في أعلاها ، إلّا يبتدئ من أسفلها متّصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع ، فيتمّم في
__________________
(١) منية المريد ، ص ٢٩٧.
(٢) منية المريد ، ص ٢٩٨ و٢٩٩.