ومنها : كون أحد المتنين معلّلا مشتملا على علّة الحكم وسببه ، (١) دون الآخر. وأمّا المعلّل بمعنى ما اشتمل على علّة خفيّة في متنه أو سنده ـ كما هو المصطلح عند السابقين ـ فهو غير معتبر.
ومنها : كون أحدهما متأكّدا بنحو القسم ، أو تعدّد موضع الدلالة ممّا هو كالتأكيد اللفظي والمعنوي ، (٢) دون الآخر.
ومنها : الفصاحة التالية لحدّ الإعجاز ، كما في خطب نهج البلاغة والصحيفة السجّاديّة ونحوهما ممّا يفيد رجحان كون أحد المتنين من أهل العصمة ، دون الآخر ؛ من جهة احتمال الخطأ دون الافتراء المنافي (٣) للعدالة الكاملة ، أو كليهما في بعض الصور.
الثالث : المرجّح بحسب الدلالة ، وهو أيضا خمسة :
منها : قوّة دلالة أحد الدليلين دون الآخر ؛ بكون أحدهما نصّا والآخر ظاهرا بكثرة الاستعمال في المعنى المجازي ونحوها ، أو كون أحدهما قولا والآخر فعلا ، أو كون أحدهما أقلّ تخصيصا ، والآخر أكثر تخصيصا ، أو كون حقيقة أحدهما اختصاصيّة ، والآخر اشتراكيّة ، أو كون العموم في أحدهما أصرح ، أو كون أحد العامّين أقرب إلى المقصود ، أو كون إحدى الحقيقتين اتّفاقيّة ، والاخرى اجتهاديّة راجحة بالاجتهاد مع الاختلاف ، أو كثرة ناقلي أحدهما ، أو كون أحدهما (٤) خاصّا ، والآخر عامّا عند عدم ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ وكون العامّ مصداقيا لا مورديا وقع التعارض بالنسبة إلى مورد السؤال في العامّ وعدم كون مورد التعارض مقصودا أصليا ، أو أظهر أفراد العامّ وعدم ترجّح العامّ على وجه العموم بنحو الدليلين عمل الجل والسيرة إلى غير ذلك من أسباب القوّة.
فلا بدّ من أن يعرف أنّ حمل العامّ على الخاصّ ليس على وجه العموم ، بل على وجه الخصوص بنحو المخصّصات المزبورة ، كما أنّ حمل المطلق على المقيّد ليس
__________________
(١) ج : بسببه.
(٢) ب : أو المعنوي.
(٣) ب : النافي.
(٤) الف ، ج : ـ أو كون أحدهما.