وجوب الاحتياط عليه حينئذ تأمّل وإشكال وإن كان أحوط وأولى.
وإن لم يتمكّن عن الاحتياط أيضا كذلك ، فإن كان الحكم المجهول من الأحكام الوضعيّة ، فالذي يظهر لي هنا ـ كما في الصورة الرابعة أيضا ـ هو البناء ظاهرا على ما يقتضيه الأصل اللائق بالمقام ، والمدلول عليه بالعقل أو النقل المعتبر ، أو غيرهما ، بالتفصيل المشار إليه.
وإن كان من الأحكام الشرعيّة الإيجابيّة والتحريميّة ، فيجيء هنا ما مرّ في الصورة الرابعة من الخلاف والإشكال والتفصيل والاحتياط ، وإن كان الحكم بتعيّن التقليد حينئذ عليه بالتفصيل المشار إليه هنا أشدّ إشكالا ، كما لا يخفى ، سيّما على اولي النهى.
٣٢٠
![تراث الشيعة الفقهي والأصولي [ ج ١ ] تراث الشيعة الفقهي والأصولي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4587_Torath-Al-Shia-Al-Feghhi-ValOsoli-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)