ومنهم العلّامة في التهذيب والمبادي والقواعد والتحرير (١) ، والشهيدان في الذكرى والدروس والمقاصد العليّة (٢) ، وشيخنا البهائي ووالده في الزبدة وشرح الألفيّة (٣) ، والفاضل الهندي في الكشف (٤) ، والتوني في الوافية (٥) ، وغيرهم.
للأصل والاستصحاب والعمومات المقتضية لعدم صحّة التقليد وعدم مشروعيّته وعدم مشروعيّة العمل بغير العلم وعدم حجّيّته شرعا ، السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
وخلافا للمعالم (٦) ، وللمحكيّ في المفاتيح للسيّد السند العلّامة الاستاد ـ دام ظلّه ـ عن جدّه ووالده ـ طاب ثراهما ـ أيضا (٧) ؛ للاستصحاب والعمومات المقتضية لوجوب التقليد مطلقا ، ولزوم الاقتصار فيما خالفهما على القدر المتيقّن خروجه بالدليل ، وهو المجتهد المطلق.
وكلاهما كما ترى لا يصلحان للدلالة على ذلك.
أمّا الأوّل : فلأنّ هذا الاستصحاب على تقدير جريانه هنا ـ مع أنّه محلّ التأمّل جدّا ـ لا يعارض ما مرّ من الدليل ، كما تقرّر في محلّه ، خصوصا مع تأييده أو اعتضاده بالشهرة المحصّلة والمحكيّة.
مضافا إلى الدليل المعتبر في حقّه بالفرض ، الدالّ على أنّ الحكم الشرعيّ المتعيّن في حقّه هو ما دلّ عليه الدليل وأدّى إليه اجتهاده ، المندفع به أيضا هذا الاستصحاب كما لا يخفى على اولي الألباب.
وأمّا الثاني : فلمنع العموم بحيث يشمل ما نحن فيه جدّا ، ولئن سلّم فمعارض بما
__________________
(١) انظر تهذيب الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٩١ ؛ مبادي الوصول إلى علم الاصول ، ص ٢٤٣ ؛ قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٥ ، ص ١١١.
(٢) ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٣ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٦٦ ؛ المقاصد العليّة ، ص ٤٩.
(٣) زبدة الاصول ، ص ١٢٠ وحكاه عن والد الشيخ البهائي في مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٤.
(٤) كشف اللثام ، ج ١٠ ، ص ٢٧.
(٥) الوافية في اصول الفقه ، ص ٢٤٥.
(٦) معالم الدين ، ص ٢٣٣.
(٧) مفاتيح الاصول ، ص ٥٨٤.