البحث في تراث الشيعة الفقهي والأصولي
١٢٧/٦١ الصفحه ١٤٧ : أنّه أعلم ، يجب الرجوع إليه إن قلنا بوجوب تقليد الأعلم. انتهى (١) .
أقول
: مراده ـ دام
ظلّه
الصفحه ١٤٩ : الاختيار وعدمه ، ولا بين صورة التمكّن من المفتي الآخر الجامع للشرائط
وعدمه ، ولا بين ابتداء التقليد
الصفحه ١٥٤ : يعتمدون على التقليد في ما لا
يفيد العلم ، ولم يلتزموا بتحصيل العلم في كلّ مسألة بالرجوع إلى المعصوم
الصفحه ١٥٦ : الرجوع إليه والتقليد ، فكلّ ما هو الجواب للمستدلّ في هذه
الصورة فهو الجواب لنا في ما نحن فيه ؛ فافهم
الصفحه ١٦٩ : ؛ فتدبّر.
ومنها
: أنّه لو كان
وجوبه عينيّا لزم عدم مشروعيّة التقليد للعاميّ ومن بحكمه ووجوب الاجتهاد
الصفحه ١٩٢ : المعارض.
نعم ، لو كان الإتيان بهما حينئذ لا من باب التقليد ، بل من
باب البخت والاتّفاق أو الغفلة والذهول
الصفحه ٢٠٦ : غيره الممتنع شرعا.
مضافا إلى الاصول
والعمومات المانعة عن التقليد والعمل بغير العلم وعدم حجّيّتهما
الصفحه ٢٠٨ : الوافية (٥) ، وغيرهم.
للأصل والاستصحاب
والعمومات المقتضية لعدم صحّة التقليد وعدم مشروعيّته وعدم مشروعيّة
الصفحه ٢٢٦ : جامعا للشروط السالفة المعتبرة في الاستفتاء والتقليد ، هل يجوز ويصحّ
له التقليد والعمل بفتوى المفتي
الصفحه ٢٣٠ : للنساء والعوامّ في
أعصار النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، كان بناؤهم على التقليد ، مع
الصفحه ٢٣٥ :
كما لا يخفى ،
سيّما بعد ما مرّت إليه الإشارة ، وإمّا لتعذّره بالإضافة إليها بدون التقليد في
هذه
الصفحه ٢٥٩ :
إلى الحاكم حينئذ
تقليد له كما لا يخفى ، والرواية مطلقة شاملة للقسمين ؛ فهي بإطلاقها تدلّ على
الصفحه ٢٦١ : قبح التقليد وامتناعه.
وخصوص (١٠) الإجماع الظاهر أو اللائح من الغنية عليه ، وأنّه لو جاز
التقليد هنا
الصفحه ٢٦٥ : تفاوتهما في ذلك
، أو قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم والأورع ، تخيّر فيما عدا ما يتفرّع على ما قلّد
الأوّل من
الصفحه ٢٦٨ : في ذلك
بين القول بوجوب تقليد الأعلم والأورع وعدمه ، كما صرّح به السيّد السند المعظّم
له (٤) ـ دام