(ثم) ان ظاهر هذا الدليل دعوى القطع ببقاء الحالة السابقة واقعا ولم يعرف هذه الدعوى من احد واعترف بعدمه فى المعارج فى اجوبة النافين وصرح بدعوى رجحان البقاء ويمكن ان يريد به اثبات البناء على الحالة السابقة ولو مع عدم رجحانه وهو فى غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فى امورهم والظاهر ان مرجع هذا الدليل الى انه اذا احرز المقتضى وشك فى المانع بعد تحقق المقتضى وعدم المانع فى السابق بنى على عدمه ووجود المقتضى ويمكن ان يستفاد من كلامه السابق فى قوله والذى نختاره ان مراده بالمقتضى للحكم دليله وان المراد بالعارض احتمال طرو المخصص لذلك الدليل فمرجعه الى ان الشك فى تخصيص العام او تقييد المطلق لا عبرة به كما يظهر من تمثيله بالنكاح والشك فى حصول الطلاق ببعض الالفاظ فانه اذا دل الدليل على ان عقد النكاح يحدث علاقة الزوجية وعلم من الدليل دوامها ووجد فى الشرع ما ثبت كونه رافعا لها وشك فى شىء آخر انه رافع مستقل او فرد من ذلك الرافع ام لا وجب العمل بدوام الزوجية عملا بالعموم الى ان يثبت المخصص وهذا حق وعليه عمل العلماء كافة.
(اقول) انّ ظاهر الدّليل الّذي ذكره المحقق دعوى القطع ببقاء الحالة السّابقة واقعا ولم يعرف هذه الدعوى من احد واعترف بعدمه فى المعارج فى اجوبة النافين وصرح بدعوى رجحان البقاء.
ويمكن ان يريد المحقق بقوله المتقدّم فيجب الحكم بثبوته فى الآن الثانى اثبات البناء على الحالة السّابقة ولو مع عدم رجحان البقاء وهو فى غاية البعد عن عمل العقلاء بالاستصحاب فى جميع امورهم كما ادّعاه العلامة فى النهاية واكثر من تأخر عنه وزاد بعضهم انه لو لا ذلك لاختلّ نظام العالم واساس عيش بنى آدم