سميت بالاصول العملية مثلا اذا شكّ زيد فى طهارة لباسه عند ارادة الصلاة مع تيقنه بانه كان ظاهرا سابقا فيعمل بمقتضى الاستصحاب وكذا اذا شكّ فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فيعمل بمقتضى البراءة.
(قوله ومنها ما ذكره فى المعارج الخ) من الوجوه التى يستدل بها على حجيّة الاستصحاب مطلقا ما ذكره المحقّق فى المعارج وهو انّ المقتضى ثابت والعارض لا يصلح رافعا فيجب الحكم بثبوته فى الآن الثّانى حكما ظنّيا لا قطعيا حسبما اعترف به فى المعارج فى اجوبة النافين وصرّح برجحان البقاء وربّما حكى ابدال قوله فيجب الحكم بثبوته بقوله فيظنّ به فى المقام ايضا فيصير مرجع هذا الدّليل الى دليل آخر ذكره العضدى وغيره وهو انّ ما ثبت فى وقت ولم يظنّ عدمه فهو مظنون البقاء لان معنى الحكم الظنّى بالبقاء ليس الّا الظّنّ بالبقاء على ما عرفت فى تعريف الاستصحاب.
٨٨
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
