الصفحه ٤٠ : ولا شىء عليه ولا ينقض
اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك
الصفحه ٤١ : الوارد فى الموثقة الآتية على ما صرح به
السيد المرتضى واستفيد من قوله عليهالسلام
فى اخبار الاحتياط ان كنت
الصفحه ٦٠ :
منطبقا على قاعدة
الشّك السّارى.
(قوله لكن سند الرواية ضعيف الخ) ضعّفها العلّامة بالقاسم بن يحيى
الصفحه ٨٦ : اللفظية لتوقفها على
اصالة عدم القرينة والمعارض والمخصص والمقيد والناسخ وغير ذلك وفيه ان تلك الاصول
قواعد
الصفحه ١١٩ :
العقلاء على ذلك
فى جميع امورهم كما ادّعاه العلامة فى النهاية واكثر من تأخّر عنه وزاد بعضهم انه
لو
الصفحه ١٦٤ :
الخارجية لا على
مذهب المفصّل المانع من جريان الاستصحاب فى الأمور الخارجية والايراد الثالث يندفع
الصفحه ١٨٣ : الشرعية الدالة على المستصحب وعلى ذلك لا
وجه للتفصيل ايضا كما لا يخفى.
(وثالثها) الأحراز بالعرف وهو
الصفحه ١٩١ : السبب هل هى على الاطلاق كما فى الايجاب والقبول فان سببيته
على نحو خاصّ وهو الدّوام الى ان يتحقق المزيل
الصفحه ٢٠١ :
الوضع مثل ما دلّ
على سببية البيع ونجاسة الكلب وعلى هذا لا ينبغى من ذى مسكة فضلا عن المحققين ان
الصفحه ٢٦١ : الاجماع انما انعقد على حالة العدم لا على حالة الوجود
فمن الحق الوجود بالعدم فعليه الدليل لا يقال دليل صحة
الصفحه ٢٧٠ : فامكان حمل هذا
الدليل على الدوام ان اريد به امكان كونه دليلا على الدوام فهو ممنوع لامتناع
دلالته على ذلك
الصفحه ٢٩١ :
(حجة القول العاشر) ما حكى عن المحقق
السبزوارى فى الذخيرة فانه استدل على نجاسة الماء الكثير المطلق
الصفحه ٣٣٣ : اليه
ظاهرا الراجع فى الحقيقة الى الحكم بالطهارة ظاهرا ليس إلّا شأن الشارع كما نبهنا
عليه فيما تقدم قوله
الصفحه ٣٢ : ) قوله قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته
ولم أقدر عليه فلمّا صليت وجدته قال عليهالسلام
الصفحه ٥٨ : اليقين بالشك
ظاهرها مساوقته لها ويبعد حمله على المعنى الذى ذكرنا لكن سند الرواية ضعيف
بالقاسم بن يحيى