الصفحه ٣٣٤ : البيع واوّل زمان
المعاملة.
(قوله هو ان الاعتماد فى البقاء عند
المشهور على وجود السابق الخ) اقول لعل
الصفحه ١٨ :
اذ موارد حكم
الشارع على خلاف الحالة السابقة مع كون الشك من قبيل الشك فى الرافع كثيرة فى
الشبهات
الصفحه ٢٣ : يمكن ان يكون مظهرا وانما عرض له الاضمار من طريان التقطيع
(فالمضمر) على قسمين ذاتى وهو ما يكون كذلك فى
الصفحه ٢٩ :
(احدها) ان الحق المحقق فى محله كون النفى الوارد على العموم ظاهرا
فى عموم النفى لا نفى العموم
الصفحه ٣٤ : الصلاة نجاسة
يعلم انها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة وحينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن
الاصابة والشك
الصفحه ٥٧ :
الاستصحاب من عدم نقض الاثر المترتّب على اليقين بالعدالة الحاصل فى السابق وعدم
ترتيب الاثر فى الزمان اللاحق
الصفحه ٧٩ : المتأخرين الاستدلال بها
على حجية الاستصحاب فى جميع الموارد وفيه تامل قد فتح بابه المحقق الخوانسارى فى
شرح
الصفحه ٩٦ : لم يتجدد مؤثر العدم
لاستحالة خروج الممكن عما عليه بلا مؤثر فاذا كان التقدير تقدير عدم العلم بالمؤثر
الصفحه ١٢٨ : واتباعه وهم قائلون
بانفتاح باب العلم فلما كان عدم حجيّة غير العلم عندهم مفروغا عنه فبنوا على انّ
الاستصحاب
الصفحه ١٤٢ : والصّدق وليس المراد به الامر الوجودى فقط على ما هو مصطلح اهل المعقول.
(قوله لا ينفك عن عدم ما عداه من
الصفحه ٢٢٢ : فى الاستصحاب تنجز التكليف سابقا وان كان لتعليقه على امر حاصل فيقال عرفا
اذا ارتفع الاستطاعة المعلق
الصفحه ٢٢٩ : الآن الثانى لا فورا ولا متراخيا واما ان
يراد به ثبوته فى الآن الثانى متراخيا وعلى الاول فهو فى كل جز
الصفحه ٢٦٤ :
مطلقا لكنّه لم
يجتر على مخالفة العلّامة وذكر دليل الغزالى فى مقام التفصيل بين حال الاجماع
وغيره
الصفحه ٢٩٥ :
عقيبه كذلك فيكون النقض مستندا الى هذا الامر اليقينى اذ لا اقلّ من كونه جزءاً
اخيرا للعلة التامة والشى
الصفحه ١٥ :
له اخذنا بالمتيقن
وهو عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث ومنها تصريح صاحب