(الاول) النّقض على المحقّق ره بجريان ما ذكره من قاعدة الاشتغال فى استصحاب القوم.
(الثانى) بيان الحلّ بمنع صحة التمسّك بالاشتغال فى المقامين من استصحابه واستصحاب القوم بانّ التمسك بالاشتغال انما يصح عند العلم بالحكم وموضوعه على ما هو عليه فى الواقع ويكون الاشتباه من حيث الموضوع الجزئى والاشتباه فى غالب موارد الاستصحاب فى نفس الحكم الواقعى او موضوعه الكلّى والمرجع فى ذلك هو البراءة لا الاشتغال وفى كلامه ما لا يخفى.
(وايراده) كما افاده المصنف ساقط عن المحقق فانّ مراده اجراء الاستصحاب فيما اذا علم الحكم والموضوع الواقعيّان وعلم استمرار الحكم الى غاية معيّنة فى الواقع وشك فى حصول الامتثال به كما اذا فرض ثبوت التكليف بالامساك الى الى ميل الحمرة المشرقية وكونه معلوما مبينا وشكّ فى حدوث الغاية ولا اشكال فى جريان قاعدة الاشتغال فى ذلك لكونه من الشك فى المكلف به بعد العلم باصل التكليف ولا معنى حينئذ للتمسك بالبراءة واما القوم فيتمسكون بالاستصحاب حتى فى موارد الشك فى اصل التكليف التى هى مجرى البراءة فكيف يقاس مجرى استصحابه باستصحابهم الّذي يعم الشك فى التكليف كما اذا ثبت وجوب الصوم فى الجملة وشككنا فى ان غايته سقوط القرص او ميل الحمرة المشرقية فانه من المجمل من حيث المفهوم والمرجع فيه عند المحقق على ما صرح به هو البراءة وهو المنصور وعليه المشهور ويكون من الشك فى التكليف.
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
