(قوله ولعل الوجه فيه الخ) يعنى انّ اصل البراءة من حيث هو اظهر من اصل الاحتياط لانّ مبنى اصل البراءة قبح العقاب بلا بيان وهذه القضية مسلّمة عند الخصم غاية الامر انه يدّعى كون اخبار الاحتياط بيانا وهذا بخلاف الاحتياط فانّ مبناه وجوب دفع الضرر المحتمل وهو ليس بمسلّم لان جمعا من العلماء انكروا وجوب دفع الضرر المحتمل هذه غاية ما يقال فى توجيه عبارة المصنف حيث انّ ظاهرها التسوية مع انه بصدد بيان الاظهرية.
(قوله وجوب الاعتقاد بذلك الحكم الخ) يعنى المتعلق بالمكلف فعلا الثابت عليه كذلك لا الحكم الكلى الالهى وان لم يكن متعلقا به كذلك.
(قوله مع الشك فى الموضوع) اذ مع الشك فيه يشكّ فى الحكم ايضا ومع الشك فيه كيف يمكن تحقق الاعتقاد به حتى يقال بوجوبه.
٣٤٦
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
