قلّما تصير منشأ للحكم الشرعى او تترتب عليها بالقوة او بملاحظة بعض الافراد ويشير الى هذا تعرض الائمة عليهمالسلام لبيان كثير من مسائل الطب والنجوم وغيرهما ويشهد لذلك تعرضهم عليهمالسلام لاقسام الحكمة العملية من تهذيب الاخلاق وتدبير المنزل والسياسة المدنية فافهم.
(قوله وهذا ما يقال) يعنى وهذا دليل ما يقال.
(قوله ومثال الثانى ما نحن فيه) قال بعض المحشين لا بأس بذكر بعض كلمات شارح الدّروس فى المسألة المذكورة ليتّضح به مرامه من هذه العبارة على تقدير كونها منه قال قدسسره قال صاحب المدارك اطلاق النصّ وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما لو طرأ الاشتباه بعد تعيّن النجس فى نفسه والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعيّن فيستصحب الى ان يثبت الناقل عنه انتهى (ولا يخفى) ان ما ذكره من اقتضاء اطلاق النص وكلام الاصحاب ظاهر لكن الفرق الذى احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين ان كان باعتبار انه نجس فى الواقع يقينا فاحدهما ايضا كذلك كما اعترف به فلو ثبت انّما هو نجس فى الواقع يجب الاجتناب عنه باىّ وجه كان يجب الاجتناب عن احدهما وان لم يثبت ذلك بل ثبت انه يجب الاجتناب ما دام علم نجاسته بعينه فكما لم يثبت وجوب الاجتناب فى احدهما لا بعينه لم يثبت فى المعين ايضا بعد حصول الاشتباه فيه قلت الفرق انه مع عدم الثبوت يجرى الاستصحاب فى الثانى دون الاول ثم قال.
(فان قلت) اذا كان استعمال ذلك المعين ممنوعا فى الواقع فلا بد من حصول اليقين بالاجتناب عنه وهو لا يحصل مع استعمال احدهما.
(قلت) لا نسلّم ان ما كان واجبا فى الواقع يجب تحصيل اليقين بامتثاله بل انّما يجب تحصيل اليقين بعد كونه معلوما فى نظرنا.