فانّه يستصحب عدم وجود الرجل العالم فى الدار لمكان احراز جميع شرائط الاستصحاب فيه وسيجيء شطر ممّا يتعلّق بذلك فى الامر السابع من تنبيهات هذا الباب عند بيان اصالة تأخر الحادث فانتظر ومثله الكلام فى الشك فى رافعية الموجود (قوله ليستا حجة شرعية) هذا على زعم المورد والّا فقد عرفت انّ كلّ واحد من الحسنة والموثّقة حجّة شرعيّة عند مشهور الطائفة والمحقّق ايضا يقول بحجّيتهما كما ظهر ممّا نقلنا عنه.
(قوله وهو لا ينقض اليقين) يحتمل ان يكون مراده من الكلام المزبور التمسك بالرّوايات لاثبات الاستصحاب ويمكن ان يكون مراده التمسك بقاعدة الاشتغال ولعلّ الثانى اظهر.
(قوله كونه من قبيل الثانى ممنوع) يعنى ان كونه من قبيل ما ثبت فيه استمرار الحكم الى غاية معيّنة فى الواقع علم صدقها على شيء وشكّ فى صدقها على شيء آخر ممنوع لانّ كونه من قبيله لا بدّ فيه من دلالة الدليل على استمرار الحكم الى زمان كذا او حال كذا والدليل فى المقام امّا النصّ او الاجماع والاول مفقود اذ لم يرد نصّ يكون مفاده هو ذلك وامّا الاجماع فانّما قام على انّ المتغوّط اذا ترك الامرين من التمسّح بثلاثة احجار والتمسّح بحجر واحد ذى الجهات الثلاث كان مستحقا للعقاب ولم يقم على ان حكم النجاسة باق الى ثبوت شيء معيّن عند الله غير معيّن عندنا حتى يكون موردا للاشتغال ويحكم من جهته بالاستصحاب ولا يخفى صراحة كلامه فى انّه لو دلّ الدليل على استمرار النجاسة الى ثبوت المطهر الشرعى فى المثال لكان من قبيل القسم الثانى ويكون الاستصحاب فيه حجّة.
(ومن المعلوم) انّ منشأ الشكّ فى صدق المطهر الشرعى على الحجر الواحد ذى الجهات هو اجمال النصّ مثلا ويكون الشبهة فيه حكميّة لا موضوعيّة فهذه قرينة واضحة على ما ذهب اليه بعض الاعلام خلافا للمصنّف وجمع من انّ القسم الثانى يشمل الشبهة الحكميّة والموضوعيّة كلتيهما فيكون الاستصحاب عند المحقق