وهو ينقسم على قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه الى شرعى وغيره فالاول مثل ما اذا ثبت نجاسة ثوب او بدن فى زمان فيقولون بعد ذلك يجب الحكم بنجاسته اذا لم يحصل العلم برفعها والثانى مثل ما اذا ثبت رطوبة ثوب فى زمان ففى ما بعد ذلك الزمان يجب الحكم برطوبته ما لم يعلم الجفاف فذهب بعضهم الى حجيته بقسميه وبعضهم الى حجية القسم الاول واستدل كل من الفريقين بدلائل مذكورة فى محلها كلها قاصرة عن افادة المرام كما يظهر بالتامل فيها ولم نتعرض لذكرها هنا بل نشير الى ما هو الظاهر عندنا فى هذا الباب فنقول ان الاستصحاب بهذا المعنى لا حجية فيه اصلا بكلا قسميه اذ لا دليل عليه تاما لا عقلا ولا نقلا.
الرّواية الاولى هى ما رواه فى التهذيب على ما حكى فى الحسن عن ابن المغيرة عن ابى الحسن عليهالسلام قال قلت له للاستنجاء حدّ قال لا ينقى ما ثمّة قلت فانه ينقى ما ثمة ويبقى الرّيح قال الرّيح لا ينظر اليها والرواية الثانية هى ما رواه فى محكى التهذيب ايضا عن يونس بن يعقوب قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط فالحسنة والموثقة حجّتان عند المشهور فلا وجه للعمل بالاصل فى قبال الاطلاقات اللفظية (قوله مع معارضتهما بالروايات الواردة بالمسح بثلاثة احجار الخ) اقول ان التعارض بين الحسنة والموثقة وبين روايات ثلاثة احجار امّا من جهة مفهوم العدد المستفاد من الثانى او من جهة كونهما من قبيل المتباينين او المطلق والمقيّد وكل منهما غير صالح لتقديم رواية ثلاثة احجار على الحسنة والموثقة امّا مفهوم العدد فلعدم ثبوته واما التباين فلفقده فى المقام حيث ان كون رواية ثلاثة احجار فى مقام التحديد غير معلوم لاحتمال سوقها مساق الغالب او بيان الافضلية نعم لو فرض كونها فى مقام التحديد كالحسنة والموثقة كانا من قبيل المتباينين لكنه ليس كذلك واما كونهما من