(والثانى) نفس الاسباب والشروط ويرد عليه ان نفس السبب والشرط والمانع ان كان امرا غير شرعى فظاهر كلامه حيث جعل محل الكلام فى الاستصحاب المختلف فيه هى الامور الشرعية خروج مثل هذا عنه كحياة زيد ورطوبة ثوبه وان كان امرا شرعيا كالطهارة والنجاسة فلا يخفى ان هذه الامور الشرعية مسببة عن اسباب فان النجاسة التى مثل بها فى الماء المتغير مسببة عن التغير والطهارة التى مثل بها فى مسئلة المتيمم مسببة عن التيمم فالشك فى بقائها لا يكون إلّا للشك فى كيفية سببية السبب الموجب لاجراء الاستصحاب فى المسبب اعنى النجاسة والطهارة وقد سبق منه المنع عن جريان الاستصحاب فى المسبب.
قسّم فى صدر كلامه الحكم الشرعى الى ستة اقسام والمقصود منه بيان عدم جريان الاستصحاب فيها ابتداء كما ظهر من بيانه لكن لم يعلم ان ما يجرى الاستصحاب فيه لا بد ان يكون امرا شرعيا بل قد مثّل فى كلامه السّبب بالدّلوك والكسوف والزلزلة مما لم يكن امرا شرعيّا نعم لا بدّ ان يترتب عليه حكم شرعى كلّى والاشياء المذكورة كذلك فيجرى الاستصحاب فيها ابتداء ثمّ يترتب عليها بقاء الحكم الشرعى وعبارته كالصريحة فى ذلك ثم ما عنى بالامر الشرعى فان اراد الحكم الشرعى فقد ادخله فى قسم النفى وصرّح بعدم جريان الاستصحاب فيه ابتداء ولا يمكن ادخاله فى قسم الاثبات مع انّ الطهارة والنجاسة التى مثل المصنف بهما ليستا من الحكم الشرعى امّا الحكم التكليفى فظاهر وامّا الحكم الوضعى فلانّه منحصر عند الفاضل فى كون الشىء سببا او شرطا او مانعا وليستا من الثلاثة نعم على القول بعدم انحصار الحكم الوضعى كما ذهب اليه بعض تكونان من ذلك فنفس السبب والشرط والمانع خارج عند الفاضل عن الحكم الوضعى بالمعنى المعروف وان اراد ما يترتّب عليه الحكم الشرعى الكلى بقرينة عدم ذكره بحياة زيد ورطوبة ثوبه وامثالهما فلا شكّ