الخ كانه قده لم يلاحظ الا الاوامر والنواهى اللفظية البينة المدلول وإلّا فإذا قام الاجماع او دليل لفظى مجمل على حرمة شىء فى زمان ولم يعلم بقائها بعده كحرمة الوطى للحائض المرددة بين اختصاصه بايام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع الا بالاغتسال وكحرمة العصير العنبى بعد ذهاب ثلثه بغير النار وحلية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما الى غير ذلك مما لا تحصى فلا مانع فى ذلك كله من الاستصحاب.
معيّن وعدمه فيحتاج الى الاستصحاب وهذا نظير ما ذكره هو وغيره فى ما اذا افاد الامر التكرار من امكان وقوع الشكّ بين التكرار الناقص والزائد.
(قوله فان الظاهر انه لا مانع) عدم المنع من الرّجوع الى الاستصحاب الحكمى انّما هو من جهة ملاحظة ما ذكره سابقا بقوله اللهم الّا ان يقال من الرجوع الى المسامحة العرفية وامّا على التحقيق فلا يجرى الاستصحاب لكون الشكّ فى الموضوع هذا مضافا الى انّ الشكّ فيه فى المقتضى ولا يجرى الاستصحاب فيه على مذهبه نعم يرد الايراد على صاحب الوافية على كلّ تقدير اذ على تقدير ان يكون مراده التمسّك باطلاق الامر فى جميع الموارد لا معنى للتمسك به مع الشكّ فى الاطلاق والتقييد.
(قوله كحرمة الوطى للحائض المرددة الخ) اقول كون الامثلة المذكورة فى المتن من امثلة الشكّ فى التكرار محلّ تامّل لانّ الشكّ فى بقاء حرمة الوطى بعد النّقاء وقبل الغسل ليس من جهة الشكّ فى مقدار تكرار حرمة الوطى بالحائض زمانا بل من جهة الشكّ فى كون زمان النقاء قبل الغسل حيضا بل المناسب التمثيل بما لو كان الشكّ فى تكرارها فى زمان علم كونه زمان حيض وكذلك الشكّ فى حرمة العصير انّما هو من جهة الشكّ فى كون الذّهاب بغير النّار مطهّرا والمناسب الشكّ فى حرمته فى الزّمان اللّاحق مع بقاء العصير على حالته الاولى وكذا مثال الزّبيب.