ثم بعد ثبوت هذا الجامع فى الفرد المشكوك ينتقل الى حكمه.
(وللمحقق القمى ره) فى القوانين ص ٦٣ فى الدليل الثالث الذى استدل به على اعتبار الاستصحاب كلام يشعر بان وجه الانتقال هو الوجه الثانى حيث قال استقراء الموارد الخاصة والتأمّل فيها يورث الظن القوىّ بان العلّة فى تلك الاحكام هو الاعتماد على اليقين السابق.
(وهذا ليس) من القياس فى شىء بل فى كلّ من الرّوايات اشعار بالعليّة لو لم نقل باستقلاله فى الدلالة فلا اقلّ من انّه يفيد ظنّا ضعيفا بها فاذا اجتمع الظّنون الضّعيفة فيقوى فى غاية القوة ويصدق عليه انّه ظنّ حصل من كلام الشّارع لا من التّرديد او الدّوران ونحوهما انتهى ويحتمل ان يكون نظره الى القسم الاوّل من وجهى الانتقال.
(وكيف كان) فوجه الانتقال كان هو الاول فالفرق بين الاستقراء والقياس واضح حيث انّ الاوّل لا يفتقر الى اعمال نظر بخلاف الثانى.
(والفرق) بين القياس وتنقيح المناط ان اعمال النظر ان كان بطريق الإنّ فهو الثانى وان كان بطريق اللمّ فهو الاول.
(والفرق) بين تنقيح المناط والاولوية انه ان ثبت التساوى بين المعلوم والمشكوك فى القدر الجامع فهو الاول وان كان ثبوته فى المشكوك آكد فهو الثانى (وان كان وجه الانتقال) هو الوجه الثانى فالفرق بين الاستقراء والقياس ان الانتقال الى القدر الجامع.
(ان كان على وجه الإنّ) بان يؤتى بالادلة الشرعية الواردة فى الموارد الخاصة فى مقام الملاحظة ثم ينتقل منها بعد اعمال النظر فيها الى القدر الجامع وبعد وجدان هذا الجامع فى الفرد المشكوك ينتقل الى ثبوت ذلك الحكم فيه فهو الاول.
(وان كان على وجه اللم) بان كان من باب وصف المناسب او الترديد
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
