لحكم من الاحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر والكسوف لوجوب صلاته والزلزلة لصلاتها والايجاب والقبول لاباحة التصرفات والاستمتاعات فى الملك والنكاح لتحريم ام الزوجة والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة الى غير ذلك فينبغى ان ينظر الى كيفية سببية السبب هل هى على الاطلاق كما فى الايجاب والقبول فان سببيته على نحو خاص وهو الدوام الى ان يتحقق المزيل وكذا الزلزلة او فى وقت معين كالدلوك ونحوه مما لم يكن السبب وقتا وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم فان السببية فى هذه الاشياء على نحو آخر فانها اسباب للحكم فى اوقات معينة وجميع ذلك ليس من الاستصحاب فى شيء فان ثبوت الحكم فى شيء من اجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت فى جزء آخر بل نسبة السبب فى محل اقتضاء الحكم فى كل جزء نسبة واحدة وكذلك الكلام فى الشرط والمانع.
الثانى ايضا كذلك ان قلنا بافادة الامر التكرار والّا فذمّة المكلف مشغولة حتى يأتى به فى اىّ زمان كان.
(قوله فذمة المكلف مشغولة الخ) قد فهم منه الشيخ قده على ما سيأتى ان مراده التمسك بنفس الأمر والدليل اللفظى وعدم جريان الاستصحاب ولكن فهم منه بعض المحشّين التمسك بقاعدة الاشتغال والظاهر هو الأوّل من جهة ظهور كلامه فى ذلك ومن جهة ورود الاستصحاب على قاعدة الاشتغال الّا ان يدفع هذا بانّ الحكم للشك لا للمشكوك او بان الورود غير ظاهر كونه مذهبا للفاضل التونى وان كان هو مقتضى التحقيق.
(قوله اشتباه غير خفى على المتأمل) وجهه انّ الموقت لا بدّ ان يكون اوّله وآخره معلوما واما الفور فالمراد به العرفى وهو يختلف باختلاف الافعال فاذا