رتبة فيكون الذهن منصرفا اليه اولا فيكون الاستصحاب فى طرفه مقدما دائما فتامل.
(وكذا) اذا قلنا باعتباره من باب التعبد بالنسبة الى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب او عدمه لما ستعرف من عدم امكان شمول الرّوايات الّا للشّك السّببى ومقتضى القاعدة فى كل مورد يكون التّعارض فيه بين الاصلين من قبيل السبب والمسبّب جريان الاصل فى السبب وسقوط الاصل بالنّسبة الى المسبب.
(قوله ومنه يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضى الخ) يعنى ان الشك فى وجوب المضى مسبب عن الشّك بانتقاض التيمم بوجدان الماء فاذا فرض استصحاب كون وجدان الماء ناقضا لم يجر استصحاب وجوب المضىّ لعدم امكان معارضة الشك فى المسبب للشكّ فى السبب وهذا الكلام مع قطع النظر عن الاشكال فى جريان الاستصحاب فى الشك فى كون الوجدان ناقضا من جهة انه تعليقىّ ولا اشكال فى جريان الاستصحاب التعليقى عند الشيخ قده.
![درر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٦ ] درر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4520_dorar-alfawaid-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
