قبيل هذا المثال فالحق مع المنكرين لما ذكروه وان شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر وهو الشك فى ناقضية الخارج من غير السبيلين قلنا ان اثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير دليل بل الدليل ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة مضافا الى امكان التمسك بما ذكرنا فى توجيه كلام المحقق فى المعارج لكن عرفت ما فيه من التامل ثم انه اجاب فى المعارج من الدليل المذكور بان قوله عمل بغير دليل غير مستقيم لان الدليل دل على ان الثابت لا يرتفع إلّا برافع فاذا كان التقدير تقدير عدمه كان بقاء الثابت راجحا فى نظر المجتهد والعمل بالراجح لازم انتهى وكان مراده بتقدير عدم الرافع عدم العلم وقد عرفت ما فى دعوى حصول الظن بالبقاء بمجرد ذلك إلّا ان يرجع الى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظن بالعدم. مأخوذ فى الحكم بصحة التيمم فكل من الوصفين موضوع لحكم ومقتض لثبوته لا ان وجدان الماء رافع بالنّسبة الى الحكم المترتب على فقدان الماء كالحدث الرافع للتيمم ولذا يحكم بوجوب الوضوء عند وجود الماء قبل الشروع فى الصلاة لكون المقام من قبيل تبدّل الموضوع لصيرورة الفاقد واجدا مثل صيرورة المسافر حاضرا والاحكام تابعة للموضوعات ولا يحكم به بعد دخوله فى الصلاة. (ووجه الفرق) كما تعرّض له بعض المحشين ان فقدان الماء مأخوذ فى صحة التيمّم فبزوال الموضوع يزول الحكم هذا بخلاف ما لو شرع فى الصلاة لأن المكلّف المتصف بفقدان الماء بعد دخوله فى الصلاة محكوم بالمضىّ فيها ونعلم ان هذا الوصف له مدخليّة فى ثبوت الحكم بالمضىّ لكن لا نعلم ان هذا الوصف هل له مدخلية فى هذا الحكم حدوثا وبقاء حتى يمضى عند الوجدان فى الاثناء او ان له مدخلية فى ذلك الحكم من حيث الحدوث فقط حتى يحكم بعدم