ظنا فيؤخذ بالجامع ويلقى الفارق بينهما بحسب الظنّ فالحاق النّبيذ بالخمر فى الحكم من جهة الظنّ بكون المناط هو الاسكار الموجود فيهما قياس لكن الحاقه به من جهة ورود الدليل على وجود الحكم فى النبيذ بما حكم به فى الخمر ليس من القياس فى شيء فاثبات الحكم فى المقام فى الحالة الثّانية من جهة دلالة الاخبار على وجوب اجراء حكم الثابت فى الحالة الاولى فى الحالة الثانية خارج عن القياس موضوعا لا ان يكون مخصّصا لما دلّ على حرمة العمل بالقياس ومنافيا له هذا.
(قوله وقد عرفت اختصاصها بمورد يتحقق معنى النقض الخ) قد يقال انّ الاخبار الواردة فى ذلك الباب التى ادعى تواترها معنى مطلق فى كون الشّك من جهة المقتضى او من جهة المانع والمورد غير قابل لتخصيص الحكم به والعام لا يصح تخصيصه بالمورد كما حرّر فى محله والمشهور فى الالسن ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد.