١. لو ظن بعد الخروج عن المحل انّه ترك التشهد ، فلا يعود ، لكونه من قبيل الشك بعد المحل ، نعم لو كان ظاناً متعارفاً كان عليه الرجوع لحجّية الظن في الركعات الأخيرة وأجزاء الصلاة فعلاً أو تركاً.
٢. لو ظن قبل الخروج عن المحل ، بالإتيان فيعود ، لأنّ الشاك في المحل يعود فيحكم عليه بالرجوع والإتيان به مع أنّه لو كان ظاناً متعارفاً كان عليه عدم الرجوع.
وأمّا الشكّاك ففيه التفصيل : ففي كلّ مورد لا يعتنى بالشك العادي لا يعتنى بشكّ الشكّاك بطريق أولى ، كالشكّ بعد المحل ؛ وأمّا المورد الذي يعتنى فيه بالشكّ العادي ويكون موضوعاً للأثر ، فلا يعتنى بشكّ الشكّاك ، كما في الشك في عدد الركعتين الأخيرتين فلو شكّ بين الثلاث والأربع ، فالشاك المتعارف يجب عليه صلاة الاحتياط بعد البناء على الأكثر ، وأمّا الشكّاك ، فلا يعتنى بشكّه ولا يترتب عليه الأثر بشهادة قوله : « لا شكّ لكثير الشكّ » فلو اعتدّ به أيضاً لم يبق فرق بين الشكّاك وغيره.
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F445_ershad-aloqoul-03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
