فخرج بنتيجتين :
١. عدم وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الفرعية المعلومة ، لأنّ الالتزام أمر قهري عند حصول العلم.
٢. عدم إمكان التشريع ، أي عقد القلب على وجوب ما يعلم أنّه ليس بواجب أو يشك.
نعم البدعة حرام ، وهي غير التشريع وهو الإفتاء بغير ما أنزل اللّه ودعوة الناس بالعمل به. (١)
يلاحظ على ما ذكره : أنّ النتيجة الثانية وإن كانت تامة ولكن الأُولى غير تامة ، لعدم الملازمة بين القطع والإيمان ، والعلم والتسليم ، فربّ قاطع وعالم ، غير مؤمن ومسلِّم قلباً ، وقد أوضحه المحقّق الإصفهاني بقوله : الإنسان كثيراً ما يعلم بأهلية المنصوب من قبل من له النصب ، لكنّه لا ينقاد له قلبه ولا يقرّ به باطناً ، وإن كان في مقام العمل يتحرك بحركته خوفاً من سوطه وسطوته ، وهكذا كان حال كثير من الكفار بالنسبة إلى نبيّنا ، حيث إنّهم كانوا عالمين بحقيقته كما نطق به القرآن ، ومع ذلك لم يكونوا منقادين له قلباً ولا مقرين باطناً ، ولو كان ملاك الإيمان الحقيقي نفس العلم التصديقي لزم أن يكونوا له مؤمنين حقيقة. (٢)
والذي يدل على أنّ بين العلم والتسليم مرحلة أو مراحل قوله سبحانه : ( فَلا وَربِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرجاً مِمّا قضيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ). (٣) قيل : نزلت في الزبير ورجل من
__________________
١. تهذيب الأُصول : ٢ / ٤٥ ـ ٤٦.
٢. نهاية الدراية : ٢ / ٢٦.
٣. النساء : ٦٥.