قال لحمران بن أعين في شيء سأله : « إنّما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون ». (١)
٢. روى ابن أبي عمير عن محمد بن سكين وغيره ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : « قتلوه ، ألا سألوا ألا يمّموه ، فانّ شفاء العي السؤال ». (٢)
٣. ما ورد في تفسير قوله سبحانه : ( وَللّهِ الحُجَّةُ الْبالِغَة ) (٣) عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام يقول : إنّ اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي كنت عالماً؟ فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما علمت ، وإن قال : كنت جاهلاً ، قال : أفلا تعلّمت حتى تعمل فيخصمه ، فتلك الحجّة البالغة. (٤)
الخامس : ما دلّ على أنّ الواجب هو السؤال في خصوص الشبهة الحكمية
يظهر من الروايات الواردة حول الشبهة الحكمية أنّ وجوب السؤال كان أمراً مفروغاً عنه عند أهل البيت ، وقد ذكرنا قسماً منها عند البحث في أدلّة الأخباريين ، وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي.
منها : ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ـ إلى أن قال : ـ « إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا فتعلموا ». (٥)
وفيما ذكر من الأدلة غنى وكفاية وبعد هذا ، لا حاجة إلى الاستدلال
__________________
١. الكافي : ١ / ٤٠ ، الحديث ٢.
٢. الكافي : ٣ / ٦٨ ، الحديث ٥.
٣. الأنعام : ١٤٩.
٤. البرهان في تفسير القرآن : ١ / ٥٦٠ ، الحديث ٢.
٥. لاحظ الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١ ، ٣ ، ٣١ ، ٤٣ ، ٤٩.