البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٦٩/١ الصفحه ٦٣٩ : حديث زرارة فسيوافيك الكلام فيه.
الثاني : في قاعدة لا تعاد
القاعدة
الثانية : هي قاعدة لا تعاد
الصفحه ٦٤٦ :
وبما أنّ مصبّ النسبة بين القاعدة
والحديث ، هو صدر القاعدة أعني : « لا تعاد » الذي عبّرنا عنه
الصفحه ٦٤٧ :
الزيادة السهوية [
غير الركنية ] بناء على اختصاص لا تعاد بالسهو. (١)
وحاصله : انّ القاعدة أخصّ
الصفحه ٦٤٨ : السهوية غير الركنية لا تعاد الصلاة.
ثانيهما
: مع الزيادة السهوية غير الركنية تعاد الصلاة.
فلا وجه
الصفحه ٦٤٠ : عليهالسلام
أنّه قال :
« لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور
، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » ، ثمّ
الصفحه ٦٤٤ : إيجابياً.
أمّا السلبي ، فهو عبارة عن الحكم بعدم
الإعادة في غير الأركان الخمسة فقوله : « لا تعاد الصلاة
الصفحه ٦٤٢ :
أ : انّ ظاهر قوله : « لا تعاد » هو
الصحّة الواقعية ، وكون الناقص مصداقاً واقعياً لامتثال أمر
الصفحه ٦٣٨ : قال : « لا
تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ
قال : القرا
الصفحه ٦٢٤ : المنسي بعضُ أجزائه ، أمراً غير ممكن ، مع أنّ حديث « لا تعاد الصلاة إلا
من خمس » دل على صحّة الصلاة المنسي
الصفحه ٣١٦ : وجوبها في حال النسيان هو إعادة
الصلاة ولكن مقتضى قوله : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » عدمه لأنّه ليس من
الصفحه ٦٢٢ : بالنسبة
إلى ما عدا المنسي ، كما هو الظاهر من قوله : « لا تعاد الصلاة إلا من خمس » :
الطهور والوقت والقبلة
الصفحه ٦١٩ : ، وفي الوقت نفسه يمكن تصحيحه بقواعد أُخرى مختصة بباب خاص كقاعدة «
لا تعاد الصلاة إلا من خمس » أو غيرها
الصفحه ٦٤١ : القواعد المقررة للشاك لا التحفظ بالشك
مطلقاً والعمل بالقاعدة.
والحاصل أنّ الشاك ـ أعني : الجاهل
الملتفت
الصفحه ٦٤٥ : مفاد
الصدر ، وحديث أبي بصير ، أعني قوله : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » لا بين
ذيل القاعدة والحديث
الصفحه ٤١٤ :
عليها هو الإسلام ، تكون مستندة إلى قاعدة أُخرى لا إلى أصالة الحلية.
أمّا
الثاني : فهو المروي مرسلاً