البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٤٦/١٦ الصفحه ٤٨٤ :
الخمر الذي لا يحصل
العلم بامتثاله ، إلا باجتناب الفرد.
والأولى الإجابة ، بما ذكرنا من حديث
الصفحه ٥٠٧ :
والمعلوم إجمالاً والمشكوك وجوداً ، مثل قوله : « اجتنب عن الخمر » فانّ أصل الحكم
ثابت بالدليل القطعي ، لكن
الصفحه ٥٣٨ : مقالة
الشيخ وقال : إنّه لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر وشموله لكلتا
صورتي الابتلاء وعدمه
الصفحه ٥٥٥ : البعض المتروك بدلاً عن الحرام وإلا فإخراج الخمر
الموجود يقيناً بين المشتبهات عن عموم قوله : « اجتنب عن
الصفحه ١ : الخمر وكيفياته وأوصافه ، ذكر المؤلف أنه ألفه
بإجبار الشاه عباس الماضي الذي مات في (١٠٣٨) توجد نسخه منه
الصفحه ١٩ : الخمر وكيفياته وأوصافه ، ذكر المؤلف أنه ألفه
بإجبار الشاه عباس الماضي الذي مات في (١٠٣٨) توجد نسخه منه
الصفحه ٦٢ : .
٦. لا يصحّ المنع عن العمل
بالقطع
إذا كان الحكم مترتباً على الواقع
كالحرمة على الخمر بما هو هو ، فلو
الصفحه ٦٧ : اثنين قصدا شرب الخمر ، فصادف
أحدهما الواقع دون الآخر ، فإمّا أن نقول بصحّة عقوبتهما معاً ، أو
الصفحه ٦٨ : لأنّه شرب الخمر عن
اختيار ، كما شربها في حالة الانفراد ، ولا نعاقب المخطئ لأنّه لم يشرب وإن كان عن
لا
الصفحه ٨٨ : القطع بالموضوع أي الخمر موضوعاً للحكم الراجع إلى نفس الموضوع كما
إذا قال : إن قطعت بخمرية مائع فلا تشربه
الصفحه ٩٥ : الأثر إمّا يترتّب على المقطوع
بما هو هو ، كما إذا قال : الخمر حرام شربه ، ففي مثل ذلك يقوم الاستصحاب
الصفحه ٩٨ : يقين بالخمرية ثمّ
شككت فأنت ذو يقين وليس عليك أن تنقض اليقين بالشكّ ، فعند ذلك يكون دليل
الاستصحاب
الصفحه ١٢٤ : المهية ، كالصوم في
السفر.
٥. فساد المعاملات كبيع الخمر.
٦. أو ارتفاع الحكم عند ارتفاع القيد
كما في
الصفحه ١٦٢ : الخمر ، وقد يترتّب على واقعه
ومشكوكه كالطهارة ، وثالثة يترتّب على العلم بالشيء فقط فيكون بوجوده العلمي
الصفحه ١٧٨ : ، عن أبي عبد
اللّه عليهالسلام انّه شرب
رجل الخمر على عهد أبي بكر ، وادّعى انّه حديث العهد بالإسلام ولو