النفسانية الحاصلة
للمتوضئ بعد الوضوء ، فلا إجمال ولا إبهام في المأمور ، وإنّما الإبهام في أمر
خارج عن المأمور به ، وهو أنّه هل تتحقّق تلك الحالة بنفس الغسلات والمسحات ، أو
يتوقف ـ وراءها ـ على غسل الاذن أيضاً؟ فالأقل والأكثر في ناحية السبب ، لا
المسبب.
وأمّا إذا كان متعلّق الأمر والنهي
مردّداً بين الأقل والأكثر كما في الشبهة الحكمية كإجمال جزئية السورة في الأُولى
، أو كان مصداق المتعلّق مردّداً بينهما فاحتمال كون زيد عالماً وراء سائر الأفراد
المعلومة ، فهو من قبيل الشكّ في الأقل والأكثر حكمياً أو موضوعياً.
ومنه يظهر أنّ ما مثل به الشيخ من قبيل
القسم الأوّل كالطهور أو صوم ما بين الهلالين ليس بصحيح ، لأنّ الشكّ في المثالين
ليس في متن المأمور به ، وإنّما الشكّ في محقّقه ، وانّه هل يتحقّق بنفس الغسلات
والمسحات ، أو بتسعة وعشرين يوماً ، أو لا؟
إذا عرفت ذلك فلنأخذ كلّ واحد بالبحث.
الكلام في الشكّ في المحصِّل
الشكّ في المحصِّل بالمعنى الذي عرفته
من خصائص الشبهة الحكمية ، فإذا أمر المولى بمسبب توليدي ، ودار الأمر في سببه
المولّد بين جزئية شيء أو شرطيته ، فالحقّ ـ وفاقاً لأهله ـ لزوم الاحتياط ، وقد
أوضح ذلك الشيخ في كلامه السابق بقوله : إنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم بيّن
معلوم تفصيلاً ، إنّما الشكّ في تحقّقه بالفعل ، فمقتضى أصالة الاشتغال عدم
الاكتفاء ولزوم الإتيان بالأكثر.
فما هو المأمور به ، ليس فيه قلّة ولا
كثرة حتى تجري فيه البراءة ، وما فيه القلّة والكثرة ليس بمأمور به.